هل قص اللحية كحلقها؟

محمد الحسن الددو الشنقيطي

  • التصنيفات: فقه الملبس والزينة والترفيه -
السؤال: هذا السؤال عن قص اللحية هل هو كحلقها أو دون ذلك؟
الإجابة: إن الأخذ من اللحية لتهذيبها أو لتحسين صورتها إذا كانت ستبقى لحية وافرة لا حرج فيه، وقد كان ابن عمر يمسك لحيته فيقطع ما زاد على القبضة في الحج والعمرة، وكان أبو هريرة يفعل ذلك، وكان ذلك بحضرة الصحابة ولم ينكره أحد منهم، وقد قال مالك رحمه الله كما أخرج أبو عمر في التمهيد: إنما يؤخذ من اللحية ما قبح وتطاير، فما قبح وتطاير يمكن أن يأخذه الإنسان وأن يرده حتى تكون الصورة حسنة مرضية، لكن بشرط أن يبقى من اللحية ما هو وافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وفروا اللحى"، وقال: "أرخوا اللحى"، وقال: "أعفوا اللحى".

وقد اختلف أهل العلم فيما يمتثل به هذا الأمر، لأن الأمر يمكن أن يمتثل امتثالاً كاملاً بأن لا تأخذ من لحيتك شيئاً وهذا آخر الدرجات، ويمكن أن يمتثل امتثالاً وسطاً بأن توفر شيئاً وتأخذ شيئاً، ويمكن أن يقتصر على أقل حد منه، وأقل حد هو الواجب وما زاد على ذلك يصل إلى درجة الندب، وإذا تجاوز ذلك وصل إلى الكراهة.

فاختلف أهل العلم في حد القدر الواجب، وجمهورهم قالوا: هو ما إذا رؤي الرجل عُرف أنه ملتح، هذا القدر الذي يحصل به الامتثال، وما زاد على ذلك يكون مندوباً، إلى أن يكون القبض، وما زاد على القبضة يجوز تركه، فإذا وصل إلى القبضتين فما زاد على القبضتين يكره توفيره.

وذهب بعضهم إلى أن القبضة هي أقل ما يحصل به التوفير، ولكن في ذلك عنت لأن اللحى متفاوتة، وبعض الناس أصلاً لا ينبت له ما يصل إلى حد القبضة، والقدر الذي فطره الله وخلقه في الإنسان من الحد الوسط هو الذي يكون به موفراً ممتثلاً لهذا الأمر، والله يعلم المفسد من المصلح.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.