الكلام على التيمم

محمد الحسن الددو الشنقيطي

  • التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال: ما دليل القائل بوجوب اتصال التيمم بالصلاة، أعني اشتراط أمر زائد على دخول الوقت؟
الإجابة: بالنسبة للتيمم طهارة، لكنه طهارة استثنائية ليس طهارة أصلية، فالله تعالى ما شرعه إلا عند العذر، فقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنباً فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا}، إذن شرط للتيمم أن يكون الشخص عاجزاً عن استخدام الماء أو فاقداً له، فهذان الشرطان إذا تحققا -فقد الشخص الماء أو فقد القدرة على استعماله بأن يخشى به أذى أو مرضاً أو زيادته أو تأخر برء أو عطش محترم معه- فهذا كله مدعاة للتيمم، التيمم إذن ليس حكماً أصلياً وإنما هو حكم استثنائي.

معنى حكم استثنائي هو ما جعل الفقهاء أو الأصوليين يختلفون هل هو رخصة أو عزيمة، فكثير من الأصوليين يرون أن التيمم رخصة وليس عزيمة، والرخصة حدها هي الحكم الشرعي المتغير إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي، وبعضهم قال: هو عزيمة ليس رخصة، ومحل الخلاف بينهم أن له سببين:
- أحدهما: وهو الفقد ليس في ملك الشخص.
- والثاني المرض مشكك ومتفاوت، فعلى هذا الأساس اختلف في التيمم هل هو رخصة أو عزيمة؟ وعلى كلٍ:
* الذين يرونه رخصة: يقولون إنه غير رافع للحدث رفعاً مطلقاً وإنما يستباح به ما يستباح برفع الحدث، ولذلك يقولون إذا أراد المتيمم أن يتيمم فلا ينوي رفع الحدث، أنتم تعرفون نيات الوضوء ثلاثة، إذا أردت أن تتوضأ فلك الحق أن تنوي أحد ثلاث نيات، إما أن تنوي نية الفرض أن الله فرض عليك فرضاً فامتثلت أمره وهذا واضح، والثانية أن تنوي نية استباحة ما منعه الحدث وهي استباحة الصلاة استباحة مس المصحف استباحة الطواف ... الخ، الثالثة: أن تنوي رفع الحدث، رفع الحدث الذي تلبست به، إذن هذه ثلاث نيات أنت مخير بينها فيما يتعلق بالوضوء، لكن التيمم على هذا القول على قول كونه رخصة غير عزيمة لا ينوى به إلا أحد هذين الأمرين فقط، إما الفرض وإما استباحة الممنوع لكن لا تنو به رفع الحدث، وبهذا أخذ المالكية والحنفية وهو قول للشافعية هو القول القديم للشافعي، ولذلك تقرءون في مختصر خليل رحمه الله تعالى: "ولا يرفع الحدث"، ولا يرفع الحدث أي لا يرفع التيمم الحدث، معناه لا ينو الشخص به وقت استعماله رفع الحدث، وليس معنى قول خليل ولا يرفع الحدث أنه لا يستباح به ما يستباح بالوضوء بل يستباح به ذلك، يستباح به الصلاة يستباح به الطواف يستباح به مس المصحف، إلا أن مسألة واحدة مما يستباح بالغسل قد اختلف العلماء فيها بالنسبة للتيمم، وهي إذا طهرت الحائض ولم تكن قادرة على استعمال الماء فتيممت للصلاة هل يجوز لزوجها أن يضاجعها أم لا، محل خلاف بين العلماء لأن الله تعالى يقول: {فإذا تطهرن فائتونهن من حيث أمركم الله}، {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فائتوهن من حيث أمركم الله}، تطهرن هل المقصود بها ما ورد في قوله: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} أو المقصود بها استبحن ما يمنعه الحيض بالطهارة؟
- فإن كان الأول فلا يحل وطؤها قبل الغسل وبهذا أخذ جمهور المالكية وهو مذهب الحنابلة.
- القول الثاني: أن المقصود بقوله: {فإذا تطهرن} معناه استبحن الصلاة، ولذلك قال ابن عباس: الصلاة أكبر من الوطء، هي كانت ممنوعة بحيضتها من الصلاة ومن الوطء، لكنها الآن أبيحت لها الصلاة، الصلاة أكبر من الوطء، ما تستباح به الصلاة يستباح به الوطء، وبهذا أخذ ابن شعبان من المالكية، ورواه أيضاً عن مالك وهو أيضاً قول للشافعية والحنفية.

* أما على القول بأن التيمم رافع للحدث أصلاً فهذا القول أيضاً لابد فيه من تفصيل مثل التفصيل السابق الذي ذكرناه، وذلك أن الذين يرون أن التيمم رافع للحدث لا يرونه مستمر الرفع إذا وجد الشخص ماء أو برئ من مرض، فإن كان الشخص فاقداً للماء فتيمم لفقد الماء، وفي أثناء الصلاة رأى الماء أو تذكره أو أمكنه الطهر بالماء فإنه قد انتقضت طهارته السابقة بالاتفاق بين الذين يرون رفعه للحدث وبين الذين لا يرون رفعه للحدث، ولكن ما الفرق؟ الفرق فقط هل هو يعتبر رافعاً بمعنى أنه عزيمة وليس رخصة، فينوي الشخص به رفع الحدث، أو هو رافع مؤقت مشروط بعدم الماء أو عدم القدرة عليه فقط، ينبني على هذا اتصاله بالعبادة التي ستقام به.

فعلى القول بكونه لا يرفع الحدث لابد أن يكون متصلاً بأداء العبادة، لأن وقته ضيق، فلذلك إذا أردت أن تتيمم لصلاة الظهر فتيممت عند الساعة الواحدة الآن فإن هذا التيمم لا يجزئك لصلاة الظهر لأنه سابق على وقتها، كذلك إذا أردت أن تتيمم لصلاة المغرب فتيممت قبل أن تغرب الشمس فإن هذا التيمم لا يجزئك لصلاة المغرب لأنه سابق على الوقت، وهو على هذا غير رافع للحدث فيكون متصلاً بالوقت.

أما القول بأنه رافع للحدث فإنه يمكن صاحبه من أن يتيمم له قبل الوقت فيكون اتصاله بالعبادة اتصالاً نسبياً بأن يتهيأ لها قبل وقتها، وعليه ينبني دخول الجنب للمسجد، فإن كان التيمم يمكن أن ينفصل عن العبادة، فلا يتيمم الجنب إلا تيمماً واحداً قبل دخول المسجد فيستبيح به الاستقرار في المسجد والصلاة، وإن كان التيمم لابد أن يكون متصلاً بالعبادة يتيمم الجنب مرتين، تيمماً أوَّلاً لدخول المسجد، وتيمماً ثانياً لاستباحة الصلاة بعد أن يدخل المسجد.

ويترتب على هذا مسألة أخرى وهي الجمع به بين فرضين، فالذين لا يرونه رافعاً للحدث لا يجيزون أن يجمع الشخص به بين فريضتين وهم المالكية كما ذكرنا ومن معهم، الذين يرونه رافعاً للحدث يجيزون أن يجمع الشخص به بين فرضين، إذا تيمم الآن لصلاة الظهر ولم ينتقض تيممه وبقي إلى أن حان وقت العصر فيمكن أن يصلي العصر بتيممه هذا على القول بأنه رافع للحدث.

ومما ينبني على هذا الخلاف أيضاً قضية الميت عند فقد الماء، إذا كان الشخص الميت مع رفقة فقدت الماء لم تجد ما تغسله به ولا ما تتطهر هي به، فإنها تيمم الميت قبل أن يتيمم أفرادها للصلاة، وإذا تيمم الأفراد أولاً ثم يمموا الميت ثانياً، فإن صلاتهم صلاة الجنازة لا تصح لأنهم قد تيمموا قبل دخول الوقت، لأن وقت الصلاة على الجنازة يكون بعد تطهير الجنازة، ولذلك لا يمكن أن يصلى على الميت قبل أن يغسل كذلك هذا التيمم نائب عن الغسل فلا يتيمم الناس لصلاة الجنازة حتى ييمموا الميت، وهذا هو اللغز المعروف لدى المالكية يقول فيه ابن غازي:
مهما يصح تيمم *** إلا بسبق تيمم

فهو تيمم أهل الجنازة الذين سيصلون عليها بعد أن ييمموها، فلذلك لو رجحنا أحد القولين فلن يعدو الأمر أن يزداد أحد القولين بصوت واحد.

وهذا لا يحسم في المسائل التي يختلف فيها المجتهدون، فلذلك ينبغي أن لا نتعصب، عندما رأينا مآخذ الفقهاء وكيف اجتهدوا وعلى ماذا بنوا من الناحية الأصولية والتفريعات التي فرعوها على المسألة فلا نتعصب لأحد القولين ولا نجعل الحق محصوراً فيه، ولكن مع ذلك إن ترجح لدى أحدنا أحد القولين لا يجبر الآخرين على ترجح ما ترجح لديه هو، فهم مخاطبون بمقتضى عقولهم لا بمقتضى عقله هو، أنا عندما جاءني التكليف لم أكلف بعقلك أنت وأنت عندما جاءك التكليف لم تكلف بعقلي أنا، فمن ترجح لديه منا شيء عمل بما ترجح لديه، ونتناصف فيما بيننا لأن الأمر سهل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.