حكم الغش في الماركات التجارية
محمد الحسن الددو الشنقيطي
- التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال: يوجد في السوق هذه الأيام نوع من الثياب يشبه ما يسمى: "أزبي"، نوع من
الملابس راقٍ كأنه هو، هل يجوز بيعه على أنه الأخير؟ مع العلم أنه
مكتوب عليه: "أزبي مفتاح الخير"، والأول موجود غير مفقود؟
الإجابة: إن الماركات التجارية والأسماء التجارية هي أملاك لأصحابها، ولا يجوز
تعديلها لما في ذلك من غش الناس، ولو كان هذا النوع من البز والثياب
مساوٍ للنوع الأول في الجودة والخامة ونوع القماش، ولكنه يختلف عنه في
الاسم والماركه فلابد من بيان ذلك، لأن هذا مما تتفاوت فيه رغبات
الناس، وبيان ما تتفاوت فيه الرغبات واجب، لذلك لابد أن يبين البائع
أن هذا نوع آخر اسمه كذا، وهو يشترك مع النوع المعروف في جودته وكل
أموره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.