ابن عمي كفيف البصر أصم أبكم،هل لي أن أستأجر من يحج عنه؟
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: ابن عمي كفيف البصر أصم أبكم، وأنا لي وكالة عليه في اصلاح ماله وحفظه
والقيام بشئونه، فهل يجوز لي أن أكتب له وصية بثلث ماله في أضحية
وغيرها، وهل لي أن أثيب من يحج عنه من ماله، كما أنه يرغب في الزواج
وأنه مُلِح في ذلك؟
الإجابة: أولا: ليس لك كتابة وصية له بثلث ماله لا في أضحية ولا في
غيرها.
أما الحج عنه فإذا لم يحج حجة الإسلام وكان لا يستطيع فهم الإشارات بمناسك الحج لاسيما نيات المناسك فإنه يُحج عنه من ماله.
أما زواجه فعليك بالاجتهاد في تزويجه.
أما الحج عنه فإذا لم يحج حجة الإسلام وكان لا يستطيع فهم الإشارات بمناسك الحج لاسيما نيات المناسك فإنه يُحج عنه من ماله.
أما زواجه فعليك بالاجتهاد في تزويجه.