نساء يرغبن الحج وليس لديهنَّ مَحرم
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: امرأة أمريكية الجنسية أسلمت على يد أحد أئمة المساجد في أمريكا،
وترغب في السماح لها بأداء فر يضة الحج، ووزارة الخارجية أومأت إلى أن
السفارة في أمريكا تتلقى طلبات مماثلة من سيدات يعتنقن الدين
الإسلامي، ويرغبن الحج وليس لديهنَّ مَحرم، فما رأي سماحتكم في ذلك؟
الإجابة: إن دعوى الإسلام لا تكفي؛ بل لابد لاعتبارها من ثبوت شرعي لدى حاكم
شرعي.
ومن ناحية أخرى فعلى فرض ثبوت دعوى إسلامها وإسلام غيرها ممن يدعين الإسلام من النساء، فغير خافٍ عليكم أن الحج مفروض على المسلم المستطيع، لقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}
ومن شروط الاستطاعة بالنسبة للنساء وجود مَحرم للمرأة في سفرها من بلادها للحج حتى رجوعها، فإذا لم تجد لها محرمًا سقط عنها وجوب الحج عليها، واعتبرت في حكم من لم يستطع إليه سبيلا.
ومن ناحية أخرى فعلى فرض ثبوت دعوى إسلامها وإسلام غيرها ممن يدعين الإسلام من النساء، فغير خافٍ عليكم أن الحج مفروض على المسلم المستطيع، لقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}
ومن شروط الاستطاعة بالنسبة للنساء وجود مَحرم للمرأة في سفرها من بلادها للحج حتى رجوعها، فإذا لم تجد لها محرمًا سقط عنها وجوب الحج عليها، واعتبرت في حكم من لم يستطع إليه سبيلا.