باب الحال التي يجب فيها الحج

محمد بن إدريس الشافعي

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: باب الحال التي يجب فيها الحج
الإجابة: [قال الشافعي]: رحمه الله، ما أحب لأحد ترك الحج ماشياً إذا قدر عليه ولم يقدر على مركب رجل أو امرأة، والرجل فيه أقل عذراً من المرأة، ولا يبين لي أن أوجبه عليه لأني لم أحفظ عن أحد من المفتين أنه أوجب على أحد أن يحج ماشياً، وقد روى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن لا يجب المشي على أحد إلى الحج، وإن أطاقه غير أن منها منقطعة ومنها ما يمتنع أهل العلم بالحديث من تثبيته.

[قال الشافعي]: أخبرنا سعيد بن سالم عن إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر قال: قعدنا إلى عبد الله بن عمر فسمعته يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الحاج؟ فقال: "الشعث التفل"، فقام آخر فقال: يا رسول الله، أي الحج أفضل؟ قال: "العج والثج"، فقام آخر فقال يا رسول الله: ما السبيل؟ فقال: "زاد وراحلة".

قال: وروي عن شريك بن أبي نمر عمن سمع أنس بن مالك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (السبيل الزاد والراحلة).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأم - كتاب الحج.