من أين يُحرم ركاب الطائرات والبواخر؟

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: من أين يُحرم ركاب الطائرات والبواخر؟
الإجابة: بالنسبة لمسألة الطائرة فإذا مرت ميقاتًا فهو ميقاتها، وإن مروا مع طريق لا يحاذي الميقات فيحرم إذا حاذى الميقات عن يمينه أو عن يساره، ويحتاط فيقدم شيئًا ليس بكثير إحتياطًا، لأنها تمر بسرعة.

من ذلك الطائرات الذاهبة من "نجد" هي كغيرها، والذين يمرون من طريق "سواكل" فهو من جهة "جدة" بحر، والذي يكون من البحر يحاذي "يلملم"، وبعض الناس يجوز للذي يحاذي "رابغ" من "جدة"، وليس الأولى لقوله صلى الله عيه وسلم: "وميقات.." مع "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن".

فالذين يفتون بأنهم لا يتجاوزون الميقات إلا مُحرمين هو أقرب لدلالة الحديث.