حكم من تجاوز الميقات بغير إحرام
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: ما حكم من تجاوز الميقات بغير إحرام وهو غير قاصداً الحج والعمرة؟
الإجابة: إن كان قاصدًا الحج والعمرة من أصل سفره فهذا إذا تعدى الميقات فعليه
دم بلا نزاع؛ للسنة الظاهرة، وإن أمكنه أن يرجع قبل الإحرام رجع وأحرم
ولا شيء عليه.
وقوله صلى الله عليه وسلم: " " يحتج به من يذهب بقصد التجارة أو زيارة الأرحام فهذا لا يلزمه إحرام.
والمعروف لزوم ذلك لكل مريد لمكة بحج أو عمرة أو غير ذلك، وهو من خصائص مكة، وهذا أحد القولين أو الثلاثة وأحمد وأكثر أهل العلم وقول ابن عباس، ويقولون إنه خرج مخرج الغالب فلا يكون قيدًا؛ لأن الغالب قصد مكة لذلك.
وقوله صلى الله عليه وسلم: " " يحتج به من يذهب بقصد التجارة أو زيارة الأرحام فهذا لا يلزمه إحرام.
والمعروف لزوم ذلك لكل مريد لمكة بحج أو عمرة أو غير ذلك، وهو من خصائص مكة، وهذا أحد القولين أو الثلاثة وأحمد وأكثر أهل العلم وقول ابن عباس، ويقولون إنه خرج مخرج الغالب فلا يكون قيدًا؛ لأن الغالب قصد مكة لذلك.