الخروج في أيام العدة
عبد الرزاق عفيفي
- التصنيفات: قضايا المرأة المسلمة -
السؤال: امرأة باق في عدة وفاة زوجها خمسة أيام، ومضى منها أربعة أشهر وخمسة
أيام، هل يجوز لها الخروج؟
الإجابة: لا يجوز لها أن تخرج من بيتها ولا أن تسير إلى الحج، ولو كان عمرها
عمر نوح.