صفة حج الصغير وإحرامه

عبد الله بن عبد العزيز العقيل

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: هل يصح حج الصغير، وكيف يكون إحرامه وصفة أدائه للمناسك، وهل يكون ثواب حجه له أم لوالديه؟
الإجابة: نعم، يصح الحج والعمرة من الصغير -ولو كان عمره يوما واحدا- ولكنها لا تجزئ عن حجة الإسلام. ومما يدل على صحتها ما رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي (1) عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: "من القوم؟" فقالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: "رسول الله"، فرفعت إليه امرأة صبيا. فقالت: ألهذا حج؟ قال: "نعم، ولك أجر".

وأما صفة إحرامه: فإن كان مميزا يحسن الإحرام؛ فهو الذي يحرم بنفسه لكن بإذن وليه. ولا يصح إحرامه بغير إذن وليه، ثم يفعل المميز كل ما يمكنه فعله، من التجرد من المخيط، والطواف، والسعي، والوقوف، والمبيت، ورمي الجمار، وغيرها.

وأما ما يعجز عن فعله، فإن وليه هو الذي يفعله عنه.

وإن كان الطفل غير مميز؛ فالولي هو الذي يحرم عنه، فينوي عنه الإحرام، ويجرده من المخيط، ويلبي عنه، ويعقد له الإحرام، ويجنبه محظورات الإحرام، ويصير الصغير بذلك مُحْرِما، ويفعل عنه كل ما يعجز عنه، فيطوف به، ويسعى به، ويرمي عنه الجمرات، لكن لا يرمي عنه حتى يرمي عن نفسه.

وأما الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى فإن حصوله في تلك المشاعر في الوقت المطلوب كاف في أداء النسك. وعن جابر قال: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان، ورمينا عنهم (رواه أحمد وابن ماجه) (2).

وأما قول السائل: هل يكون ثواب حج الصغير له أم لوالديه؟ فالجواب: أن ثوابه له بنفسه، لكن وليه الذي تولى تعليمه المناسك وفعل ما يعجز عنه وتحمل هذه المسائل له أجر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة لما سألته: هل للصبي حج؟ فقال: "نعم، ولك أجر"، فأجاب صلى الله عليه وسلم بنعم، ونعم صريح في الجواب. والمعنى: نعم له حج، ولك أجر. والله أعلم.

___________________________________________

1 - أحمد (1/219،244، 288، 344)، ومسلم (1336)، وأبو داود (1736)، والنسائي (5/ 120، 121).
2 - أحمد (3/ 314)، وابن ماجه (3038).