حكم من ضحى بأضحية الآخر
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: سائل يسأل عن رجلين اشتريا أضحيتين: الأول اشترى أضحيته بمائة،
والثاني اشتراها بثمانين، ونوياهما، وسمياهما. فلما كان يوم العيد،
ضحى كل واحد منهما عن نفسه بأضحية الآخر غلطا، ثم تبين لهما الصواب
بعد ذلك. فما حكم الأضحيتين، وهل يلزم كلا منهما أن يغرم للآخر
أضحيته؟
الإجابة: المنصوص أن كل أضحية تجزئ عن صاحبها، وتكفي عنه؛ لوقوعها موقعها،
وذبحها في وقتها، ولا ضمان على واحد منهما للآخر -استحسانا- فإن كانا
قد فرقا اللحم أجزأ، وإن كان اللحم باقيا رد كل واحد منهما على الآخر
لحم أضحيته؛ لأن كل واحد منهما أمكنه أن يفرق لحم أضحيته بنفسه، فكان
أولى به. ونقل الأثرم وغيره في اثنين ضحى هذا بأضحية هذا. قال: يثردان
اللحم ويجزئ. والله أعلم.