إذا تعيبت الأضحية
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: رجل أراد أن يذبح أضحيته، فأخذ السكين، وجر الضحية إلى المحل الذي
يريد أن يذبحها فيه، فاستعصت عليه، فأخذ بقرنها؛ ليجرها، فانقلع
القرن، وأخذ الدم يسيل بقوة. فهل تجزي هذه الأضحية؟
الإجابة: لقد أخطأ بجرها بعنف، ولا ينبغي له هذا الصنيع، بل عليه أن يرفق بها؛
لقوله صلى الله عليه وسلم: "
___________________________________________
1 - مسلم (1955)، وأحمد (4/ 123، 125)، والبيهقي (8/60)، (9/68) من حديث شداد بن أوس.
" (1)، ومع هذا فالمنصوص أنها تجزئ إذا ذبحها.
نص عليه الإمام أحمد فيمن جر بقرة بقرنها إلى المنحر فانقلع. قال في
(المبدع): لا يمنع الإجزاء عيب حدث بمعالجة ذبح كأن أصابت الشفرة عين
المذبوح فقلعتها، أو تعاصى فألقاه الذابح بعنف، فكسر رجله أو غلاف
قرنه، ونحو ذلك. والله أعلم.___________________________________________
1 - مسلم (1955)، وأحمد (4/ 123، 125)، والبيهقي (8/60)، (9/68) من حديث شداد بن أوس.