رجل حج بزوجته ثم واقعها بعد التحلل الأول

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: رجل حج بزوجته ثم واقعها بعد التحلل الأول، ثم طافا طواف الإفاضة بعد ذلك، فماذا يجب عليهما؟
الإجابة: الحمد لله. الوطيء بعد التحلل لا يفسد الحج، سواء كان مُفردًا أو قارنًا، وإنما يفسد الإحرام فقط -بمعنى أنه لا يصح منه طواف الإفاضة- حتى يخرج إلى الحِل فيحرم، ثم يدخل إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة في إحرام صحيح ليجمع بين الحِل والحرم.

وعليه فدية شاة تذبح في الحرم وتطعم المساكين ولا يأكل منها شيئًا، وعلى الزوجة فدية شاة أخرى إن كانت مطاوعة، فإن كانت مُكرهة فلا شيء عليها.