وطء الزوجة في دبرها
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
- التصنيفات: قضايا الزواج والعلاقات الأسرية -
السؤال: ما حكم من أتى زوجته في دبرها؟ وهل تطلق منه؟ وفي حالة عدم طلاقها، ما
الذنب الذي ارتكبه؟ وما جزاؤه؟ وهل له كفارة؟
الإجابة: وطْءُ الزوجةِ في دبرها حرام، ومن كبائر الذنوب، والعياذ بالله. قال
النبي صلى الله عليه وسلم: " "، وعن أبي هريرة
وابن عباس مرفوعا: " " (رواهما ابن ماجه)، وعن أبي هريرة
مرفوعا: " " (رواه الأثرم).
وروى جابر قال: كان اليهود يقولون: إذا جامع الرجل امرأته في فرجها من ورائها، جاء الولد أحول؛ فأنزل الله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (1) متفق عليه (2). قال: من بين يديها أو من خلفها غير أن لا يأتيها إلا في المأتى. وفي رواية: " " (3).
أما قول السائل: وهل تطلق منه زوجته؟
فجوابه: أنها لا تطلق منه بذلك، ولكن يُبَيَّنُ له الحكمُ فإن تاب وأقلع، تاب الله عليه، وإلا تعين تعزيره؛ لارتكابه هذه المعصية، وهي لا حَدَّ فيها ولا كفارة. ومتى نُهي عن هذا فلم ينته؛ تعين التفريق بينهما، كما يفرق بين الرجل الفاجر وبين من يفجر به من رقيقه. ذكره الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله (4).
وأما قول السائل: وهل فيه كفارة؟
فجوابه: أن ليس في ذلك كفارة، وإنما الكفارة في وطء الحائض؛ لأن الحائض يحرم وطؤها، وفيه كفارة قدرها دينار أو نصف دينار -على التخيير-؛ لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: " " (5) (رواه أحمد والترمذي وأبو داود). وقال: هكذا الرواية الصحيحة، والله أعلم.
___________________________________________
1 - سورة البقرة: الآية (223).
2 - البخاري (4528)، ومسلم (1435).
3 - عند أبي داود (2164)، وأحمد (1/ 268) بنحوها عن ابن عباس.
4 - راجع (مجموع الفتاوى) (32/ 266، 267).
5 - أبو داود (264)، والترمذي (136)، وابن ماجه (640)، وأحمد (1/229)، ورواية الترمذي: " "، والله أعلم.
وروى جابر قال: كان اليهود يقولون: إذا جامع الرجل امرأته في فرجها من ورائها، جاء الولد أحول؛ فأنزل الله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (1) متفق عليه (2). قال: من بين يديها أو من خلفها غير أن لا يأتيها إلا في المأتى. وفي رواية: " " (3).
أما قول السائل: وهل تطلق منه زوجته؟
فجوابه: أنها لا تطلق منه بذلك، ولكن يُبَيَّنُ له الحكمُ فإن تاب وأقلع، تاب الله عليه، وإلا تعين تعزيره؛ لارتكابه هذه المعصية، وهي لا حَدَّ فيها ولا كفارة. ومتى نُهي عن هذا فلم ينته؛ تعين التفريق بينهما، كما يفرق بين الرجل الفاجر وبين من يفجر به من رقيقه. ذكره الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله (4).
وأما قول السائل: وهل فيه كفارة؟
فجوابه: أن ليس في ذلك كفارة، وإنما الكفارة في وطء الحائض؛ لأن الحائض يحرم وطؤها، وفيه كفارة قدرها دينار أو نصف دينار -على التخيير-؛ لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: " " (5) (رواه أحمد والترمذي وأبو داود). وقال: هكذا الرواية الصحيحة، والله أعلم.
___________________________________________
1 - سورة البقرة: الآية (223).
2 - البخاري (4528)، ومسلم (1435).
3 - عند أبي داود (2164)، وأحمد (1/ 268) بنحوها عن ابن عباس.
4 - راجع (مجموع الفتاوى) (32/ 266، 267).
5 - أبو داود (264)، والترمذي (136)، وابن ماجه (640)، وأحمد (1/229)، ورواية الترمذي: " "، والله أعلم.