مسألة في كنايات الطلاق
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
- التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال: سائل يسأل عن رجل غضب من زوجته، وأراد أن يصرفها عن وجهه فقال لها:
تراك من هاك الكلمات؛ وذلك تفادياً لوقوع الطلاق ولم ينو به طلاقاً.
الإجابة: إذا كان الحال كما ذكر فلا يقع عليها طلاق؛ لأن هذا اللفظ ليس بصريح
طلاق ولا كناية؛ ولاسيما وقد ذكر أنه لم ينو به الطلاق. والله أعلم.