باب غسل اليدين
محمد بن إدريس الشافعي
- التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال: باب غسل اليدين
الإجابة: [قال الشافعي]: قال الله عز وجل: {وأيديكم إلى المرافق}، فلم أعلم مخالفاً
في أن المرافق مما يغسل، كأنهم ذهبوا إلى أن معناها: "فاغسلوا وجوهكم
وأيديكم إلى أن تغسل المرافق"، ولا يجزي في غسل اليدين أبداً إلا أن
يؤتى على ما بين أطراف الأصابع إلى أن تغسل المرافق، ولا يجزي إلا أن
يؤتى بالغسل على ظاهر اليدين وباطنهما وحروفهما حتى ينقضي غسلهما، وإن
ترك من هذا شيء وإن قلّ لم يجز، ويبدأ باليمنى من يديه قبل اليسرى،
فإن بدأ باليسرى قبل اليمنى كرهت ذلك ولا أرى عليه إعادة.
وإذا كان المتوضئ أقطع غسل ما بقي حتى يغسل المرفقين، فإن كان أقطعهما من فوق المرفقين غسل ما بقي من المرفقين، وإن كان أقطعهما من المرفقين ولم يبق من المرفقين شيء فقد ارتفع عنه فرض غسل اليدين، وأحب إليّ لو أمس أطراف ما بقي من يديه أو منكبيه غسلاً، وإن لم يفعل لم يضره ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأم - كتاب الطهارة.
وإذا كان المتوضئ أقطع غسل ما بقي حتى يغسل المرفقين، فإن كان أقطعهما من فوق المرفقين غسل ما بقي من المرفقين، وإن كان أقطعهما من المرفقين ولم يبق من المرفقين شيء فقد ارتفع عنه فرض غسل اليدين، وأحب إليّ لو أمس أطراف ما بقي من يديه أو منكبيه غسلاً، وإن لم يفعل لم يضره ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأم - كتاب الطهارة.