باب مقام الموضئ
محمد بن إدريس الشافعي
- التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال: باب مقام الموضئ
الإجابة: [قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وإذا قام رجل يوضئ رجلاً قام عن يسار
المتوضئ؛ لأنه أمكن له من الماء وأحسن في الأدب وإن قام عن يمينه أو
حيث قام إذا صب عليه الماء فتوضأ أجزأه؛ لأن الفرض إنما هو في الوضوء
لا في مقام الموضئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأم - كتاب الطهارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأم - كتاب الطهارة.