إذا ترك المأموم قراءة الفاتحة لأن الإمام لم يسكت
محمد بن محمد المختار الشنقيطي
- التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة
الكتاب"، ففي الصلاة الجهرية: هل يكفي متابعة الإمام بقراءة الفاتحة
عند قرائتها إذا لم يتوفر مجال لقراءتها؟ ولعدم ترك الإمام فترة لذلك
هل تسقط عن المأموم؟
الإجابة: