إذا ترك المأموم قراءة الفاتحة لأن الإمام لم يسكت

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"، ففي الصلاة الجهرية: هل يكفي متابعة الإمام بقراءة الفاتحة عند قرائتها إذا لم يتوفر مجال لقراءتها؟ ولعدم ترك الإمام فترة لذلك هل تسقط عن المأموم؟
الإجابة: