فاتتني ركعتان، فهل أقرأ الفاتحة وسورة بعدها عند القضاء؟

عطية صقر

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: يقول قائل: أدركت الإمام في الركعة الثالثة في صلاة الظهر، وسوف أتم ركعتين بعد تسليم الإمام. فهل أقرأ في الركعتين الفاتحة وما تيسر من القرآن لأن الإمام لم يقرأ في الركعتين الثالثة والرابعة قرآناً، أم أكتفي بالفاتحة فقط؟
الإجابة: