مَن نسي فرضاً من الفروض هل يقضي الصلاة في نفس اليوم؟
عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف
- التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: إذا نسينا فرضاً من الفروض وخاصة صلاة الصبح، هل نقضي الصلاة في نفس
اليوم؟ أم مع نفس الصلاة في اليوم التالي؟
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه،
وبعد:
إذا نسي المسلم صلاة أو نام عنها وجب عليه أن يصليها إذا ذكرها ولا يؤخرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " " (متفق عليه)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " " معناه المبادرة إلى فعل الصلاة في نفس الوقت الذي يذكرها فيه، فإذا قام من النوم وقد نام عن صلاة فإن أول ما يجب عليه هو أداء هذه الصلاة، وكذلك إذا كان قد نسي صلاة فإنه يجب أن يبادر إلى أدائها في الوقت الذي يذكرها فيه وهذا يعني أن الصلاة إذا كانت من صلوات النهار كالفجر والظهر والعصر ونسيت أو نيم عنها فإنها تصلى ولو ليلاً.
. وأما القول بتأخير الصلاة التي نيم عنها أو نسيت إلى وقتها من اليوم التالي فإنه قول لا دليل عليه. قال البخاري رحمه الله: "باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد تلك الصلاة قال إبراهيم: من ترك صلاة واحدة عشرين سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة". قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث وترجمة البخاري: "ويحتمل أن يكون البخاري أشار بقوله (ولا يعيد إلا تلك الصلاة) إلى تضعيف ما وقع في بعض طرق حديث أبي قتادة عند مسلم في قصة النوم عن الصلاة حيث قال: "فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها" فإن بعضهم زعم أن ظاهره إعادة المقضية مرتين عند ذكرها وعند حضور مثلها من الوقت الآتي، ولكن اللفظ المذكور ليس نصاً في ذلك لأنه يحتمل أن يريد بقوله: "فليصلها" عند وقتها أي الصلاة التي تحضر لا أنه يريد أن يعيد التي صلاها بعد خروج وقتها، لكن في رواية أبي داود من حديث عمران بن حصين في هذه القصة: [من أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحاً فليقض معها مثلها] قال الخطابي: لا أعلم أحداً قال بظاهره وجوباً. قال: ويشبه أن يكون الأمر فيه للاستحباب ليحوز فضيلة الوقت في القضاء". انتهى.
ولم يقل أحد من السلف باستحباب ذلك أيضاً، بل عدّوا الحديث غلطاً من راويه. وحكى ذلك الترمذي وغيره عن البخاري. ويؤيد ذلك ما رواه النسائي من حديث عمران بن حصين أيضاً أنهم قالوا يا رسول الله ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: " ".أ.هـ.
. هذا ونسأل الله أن يوفقنا وإخواننا المسلمين إلى إقامة الصلاة على وجهها الأكمل، والحمد لله رب العالمين.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذا نسي المسلم صلاة أو نام عنها وجب عليه أن يصليها إذا ذكرها ولا يؤخرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " " (متفق عليه)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " " معناه المبادرة إلى فعل الصلاة في نفس الوقت الذي يذكرها فيه، فإذا قام من النوم وقد نام عن صلاة فإن أول ما يجب عليه هو أداء هذه الصلاة، وكذلك إذا كان قد نسي صلاة فإنه يجب أن يبادر إلى أدائها في الوقت الذي يذكرها فيه وهذا يعني أن الصلاة إذا كانت من صلوات النهار كالفجر والظهر والعصر ونسيت أو نيم عنها فإنها تصلى ولو ليلاً.
. وأما القول بتأخير الصلاة التي نيم عنها أو نسيت إلى وقتها من اليوم التالي فإنه قول لا دليل عليه. قال البخاري رحمه الله: "باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد تلك الصلاة قال إبراهيم: من ترك صلاة واحدة عشرين سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة". قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث وترجمة البخاري: "ويحتمل أن يكون البخاري أشار بقوله (ولا يعيد إلا تلك الصلاة) إلى تضعيف ما وقع في بعض طرق حديث أبي قتادة عند مسلم في قصة النوم عن الصلاة حيث قال: "فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها" فإن بعضهم زعم أن ظاهره إعادة المقضية مرتين عند ذكرها وعند حضور مثلها من الوقت الآتي، ولكن اللفظ المذكور ليس نصاً في ذلك لأنه يحتمل أن يريد بقوله: "فليصلها" عند وقتها أي الصلاة التي تحضر لا أنه يريد أن يعيد التي صلاها بعد خروج وقتها، لكن في رواية أبي داود من حديث عمران بن حصين في هذه القصة: [من أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحاً فليقض معها مثلها] قال الخطابي: لا أعلم أحداً قال بظاهره وجوباً. قال: ويشبه أن يكون الأمر فيه للاستحباب ليحوز فضيلة الوقت في القضاء". انتهى.
ولم يقل أحد من السلف باستحباب ذلك أيضاً، بل عدّوا الحديث غلطاً من راويه. وحكى ذلك الترمذي وغيره عن البخاري. ويؤيد ذلك ما رواه النسائي من حديث عمران بن حصين أيضاً أنهم قالوا يا رسول الله ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: " ".أ.هـ.
. هذا ونسأل الله أن يوفقنا وإخواننا المسلمين إلى إقامة الصلاة على وجهها الأكمل، والحمد لله رب العالمين.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.