حكم صرف الكفارة لمن جاءهم موت أو نحوه

عبد المحسن بن حمد العباد البدر

  • التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال: يقول السائل: إن والدته امرأة كبيرة ومريضة لم تستطع أن تصوم رمضان؛ لكبرها ومرضها، فعملنا إطعاماً جماعياً فأعطينا هذا الطعام لأناس لديهم متوفى، إلا أن الذين تمّ إطعامهم فيهم صغار وكبار، فما الحكم؟
الإجابة: =========================

.. نص الإجابة:

هذا الفعل ليس بصحيح، فإذا أرادوا أن يطعموا الجيران الذين توفي ميتهم، فهذا شيء طيب؛ لأنهم قد جاءهم ما يشغلهم، وأما أن تصرف لهم الكفارة التي تكون للفقراء والمساكين أو تصرف وتقدم للضيوف فلا؛ لأنهم قد يكونون أغنياء ولكنهم جاءهم ما يشغلهم، فهؤلاء ليسوا من مصارف الكفارة، وإنما تصرف للفقراء والمساكين.

فعلى كل؛ فهذا الذي صرفوه وأعطوه لا يكون كفارة، وإنما تصرف الكفارة إلى من يستحقها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نصوص الإجابة منقولة من موقع الشبكة الإسلامية.