من أحق الناس بأن يكون ولياً للمرأة في تزويجها؟

عبد المحسن بن حمد العباد البدر

  • التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال: قوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ، وأيما رجل باع بيعاً من رجلين فهو للأول منهما"، أليس فيه اعتباراً للترتيب بين الأولياء كالأب والأخ مثلاً؟
الإجابة: