من أحق الناس بأن يكون ولياً للمرأة في تزويجها؟
عبد المحسن بن حمد العباد البدر
- التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال: قوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ،
وأيما رجل باع بيعاً من رجلين فهو للأول منهما"، أليس فيه اعتباراً
للترتيب بين الأولياء كالأب والأخ مثلاً؟
الإجابة: