حكم المداعبة أثناء الدورة
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: العلاقة بين الجنسين -
السؤال: أنا متزوِّجة منذ شهرَيْنِ، وأثناء الدورة الشهرية زوجي يُداعبني ولكن
مع وجود إزار علي فرجي، ولكنَّه يستمر في المداعبة حتى يفرغ شهوته فهل
هذا حرام؟
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه،
أمَّا بعد:
فقدِ أخرج (البخاري ومسلم) في صحيحيهما عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: " ".
قال "الحافظ ابن رجب" رحمه الله في شرح هذا الحديث في كتابه (فتح الباري): (( وَالْمُرَاد أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَمْلَك النَّاس لِأَمْرِهِ ، فَلَا يُخْشَى عَلَيْهِ مَا يُخْشَى عَلَى غَيْره مِنْ أَنْ يَحُوم حَوْل الْحِمَى ، وَمَعَ ذَلِكَ فَكَانَ يُبَاشِر فَوْق الْإِزَار تَشْرِيعًا لِغَيْرِهِ مِمَّنْ لَيْسَ بِمَعْصُومٍ . وَبِهَذَا قَالَ أَكْثَر الْعُلَمَاء ، وَهُوَ الْجَارِي عَلَى قَاعِدَة الْمَالِكِيَّة فِي بَاب سَدّ الذَّرَائِع . وَذَهَبَ كَثِير مِنْ السَّلَف وَالثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق إِلَى أَنَّ الَّذِي يُمْتَنَع فِي الِاسْتِمْتَاع بِالْحَائِضِ الْفَرْج فَقَطْ ، وَبِهِ قَالَ مُحَمَّد بْن الْحَسَن مِنْ الْحَنَفِيَّة وَرَجَّحَهُ الطَّحَاوِيُّ ، وَهُوَ اِخْتِيَار أَصَبْغ مِنْ الْمَالِكِيَّة ، وَأَحَد الْقَوْلَيْنِ أَوْ الْوَجْهَيْنِ لِلشَّافِعِيَّةِ وَاخْتَارَهُ اِبْن الْمُنْذِر.
وَقَالَ "النَّوَوِيّ" : هُوَ الْأَرْجَح دَلِيلًا لِحَدِيثِ أَنَس فِي (مُسْلِم) " " وَحَمَلُوا حَدِيث الْبَاب وَشَبَهه عَلَى الِاسْتِحْبَاب جَمْعًا بَيْن الْأَدِلَّة.
وَقَالَ "اِبْن دَقِيق الْعِيد": لَيْسَ فِي حَدِيث الْبَاب مَا يَقْتَضِي مَنْع مَا تَحْت الْإِزَار ؛ لِأَنَّهُ فِعْلٌ مُجَرَّدٌ . اِنْتَهَى . وَيَدُلّ عَلَى الْجَوَاز أَيْضًا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ قَوِيّ عَنْ عِكْرِمَة عَنْ بَعْض أَزْوَاج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنْ الْحَائِض شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجهَا ثَوْبًا ، وَاسْتَدَلَّ الطَّحَاوِيُّ عَلَى الْجَوَاز بِأَنَّ الْمُبَاشَرَة تَحْت الْإِزَار دُون الْفَرْج لَا تُوجِب حَدًّا وَلَا غُسْلًا فَأَشْبَهَتْ الْمُبَاشَرَة فَوْق الْإِزَار . وَفَصَّلَ بَعْض الشَّافِعِيَّة فَقَالَ : إِنْ كَانَ يَضْبِط نَفْسه عِنْد الْمُبَاشَرَة عَنْ الْفَرْج وَيَثِق مِنْهَا بِاجْتِنَابِهِ جَازَ وَإِلَّا فَلَا ، وَاسْتَحْسَنَهُ النَّوَوِيّ.
وقال "ابن قدامة" في (المغني): "الاستِمْتَاع مِنَ الحائِضِ فِيما فَوْقَ السُّرَّة وَدُونَ الرُّكبة جائزٌ بالنص والإجماع، والوَطْءُ في الفَرْجِ محرَّم بهما - أي بالنص والإجماع كذلك - واخْتُلِفَ في الاستِمْتَاعِ بِما بَيْنَهُما، فَذَهَبَ أحمدُ رحمه الله إلى إِبَاحَتِه، وروي ذلك عن عكرمة، وعطاء، والشعبي، والثوري، وإسحاق، ونحوه قال الحكم، فإنه قال: لا بأس أن تَضَعَ على فَرْجِها ثوبًا ما لم يُدخله.
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يُباح، لما روي عن عائشة قالت: " " (رواه البخاري) اهـ.
والراجحُ جوازُ استمتاع الرجل بما بَيْنَ السُّرَّة والرُّكْبَةِ للأَدِلَّةِ السَّابِقَة.
وعليه فلا حَرَجَ فيما ذكرتْهُ الأختُ السائِلَةُ من مداعبة زوْجِها لها حالَ الحيض وإن كان مصحوبًا بالإنزال،، والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موقع الألوكة
فقدِ أخرج (البخاري ومسلم) في صحيحيهما عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: " ".
قال "الحافظ ابن رجب" رحمه الله في شرح هذا الحديث في كتابه (فتح الباري): (( وَالْمُرَاد أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَمْلَك النَّاس لِأَمْرِهِ ، فَلَا يُخْشَى عَلَيْهِ مَا يُخْشَى عَلَى غَيْره مِنْ أَنْ يَحُوم حَوْل الْحِمَى ، وَمَعَ ذَلِكَ فَكَانَ يُبَاشِر فَوْق الْإِزَار تَشْرِيعًا لِغَيْرِهِ مِمَّنْ لَيْسَ بِمَعْصُومٍ . وَبِهَذَا قَالَ أَكْثَر الْعُلَمَاء ، وَهُوَ الْجَارِي عَلَى قَاعِدَة الْمَالِكِيَّة فِي بَاب سَدّ الذَّرَائِع . وَذَهَبَ كَثِير مِنْ السَّلَف وَالثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق إِلَى أَنَّ الَّذِي يُمْتَنَع فِي الِاسْتِمْتَاع بِالْحَائِضِ الْفَرْج فَقَطْ ، وَبِهِ قَالَ مُحَمَّد بْن الْحَسَن مِنْ الْحَنَفِيَّة وَرَجَّحَهُ الطَّحَاوِيُّ ، وَهُوَ اِخْتِيَار أَصَبْغ مِنْ الْمَالِكِيَّة ، وَأَحَد الْقَوْلَيْنِ أَوْ الْوَجْهَيْنِ لِلشَّافِعِيَّةِ وَاخْتَارَهُ اِبْن الْمُنْذِر.
وَقَالَ "النَّوَوِيّ" : هُوَ الْأَرْجَح دَلِيلًا لِحَدِيثِ أَنَس فِي (مُسْلِم) " " وَحَمَلُوا حَدِيث الْبَاب وَشَبَهه عَلَى الِاسْتِحْبَاب جَمْعًا بَيْن الْأَدِلَّة.
وَقَالَ "اِبْن دَقِيق الْعِيد": لَيْسَ فِي حَدِيث الْبَاب مَا يَقْتَضِي مَنْع مَا تَحْت الْإِزَار ؛ لِأَنَّهُ فِعْلٌ مُجَرَّدٌ . اِنْتَهَى . وَيَدُلّ عَلَى الْجَوَاز أَيْضًا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ قَوِيّ عَنْ عِكْرِمَة عَنْ بَعْض أَزْوَاج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنْ الْحَائِض شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجهَا ثَوْبًا ، وَاسْتَدَلَّ الطَّحَاوِيُّ عَلَى الْجَوَاز بِأَنَّ الْمُبَاشَرَة تَحْت الْإِزَار دُون الْفَرْج لَا تُوجِب حَدًّا وَلَا غُسْلًا فَأَشْبَهَتْ الْمُبَاشَرَة فَوْق الْإِزَار . وَفَصَّلَ بَعْض الشَّافِعِيَّة فَقَالَ : إِنْ كَانَ يَضْبِط نَفْسه عِنْد الْمُبَاشَرَة عَنْ الْفَرْج وَيَثِق مِنْهَا بِاجْتِنَابِهِ جَازَ وَإِلَّا فَلَا ، وَاسْتَحْسَنَهُ النَّوَوِيّ.
وقال "ابن قدامة" في (المغني): "الاستِمْتَاع مِنَ الحائِضِ فِيما فَوْقَ السُّرَّة وَدُونَ الرُّكبة جائزٌ بالنص والإجماع، والوَطْءُ في الفَرْجِ محرَّم بهما - أي بالنص والإجماع كذلك - واخْتُلِفَ في الاستِمْتَاعِ بِما بَيْنَهُما، فَذَهَبَ أحمدُ رحمه الله إلى إِبَاحَتِه، وروي ذلك عن عكرمة، وعطاء، والشعبي، والثوري، وإسحاق، ونحوه قال الحكم، فإنه قال: لا بأس أن تَضَعَ على فَرْجِها ثوبًا ما لم يُدخله.
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يُباح، لما روي عن عائشة قالت: " " (رواه البخاري) اهـ.
والراجحُ جوازُ استمتاع الرجل بما بَيْنَ السُّرَّة والرُّكْبَةِ للأَدِلَّةِ السَّابِقَة.
وعليه فلا حَرَجَ فيما ذكرتْهُ الأختُ السائِلَةُ من مداعبة زوْجِها لها حالَ الحيض وإن كان مصحوبًا بالإنزال،، والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موقع الألوكة