والدي أوصى بالثلث من ميراثه، فهل يجوز أن اقترض من هذا ا
عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف
- التصنيفات: فقه الفرائض والوصايا -
السؤال: توفى والدي ولديه سكن خاص واحد لعائلته، ومبلغ من المال وسيارة، وأنا
أكبر أبنائه وكان قبل وفاته قد قال لي: "ثلثي عليك"، السؤال الأول: هل
له ثلث في المنزل السكنى الخاص بأولاده؟ السؤال الثاني: هل يجوز لي أن
أقترض من ثلث والدي بدلا من الاقتراض من البنوك؟
الإجابة: إذا كان والدك قد أوصى بالثلث فإنه يدخل فيها جميع ما يتركه من
الميراث بما في ذلك المنزل. فلا يحق لكم تقسيم الميراث إلا بعد إخراج
الثلث وجعله لله تصرف في وجوه الخير التي عينها الأب، وأنت تصبح
ناظراً وقائما على هذا الثلث، لا يجوز لك أن تأخذ منه إلا بالمعروف.