حكم زكاة الأرض المتروكة لوقت الحاجة
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
- التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: أمتلك قطعة أرض ولا أستفيد منها، وأتركها لوقت الحاجة؛ فهل يجب علي أن
أخرج زكاة عن هذه الأرض، وإذا أخرجت الزكاة هل علي أن أقدر ثمنها في
كل مرة؟
الإجابة: ليس عليك زكاة في هذه الأرض؛ لأن العروض إنما تجب الزكاة في قيمتها
إذا أعدت للتجارة، والأرض والعقارات والسيارات والفرش ونحوها عروض لا
تجب الزكاة في عينها؛ فإن قصد بها المال؛ أعني الدراهم بحيث تعد للبيع
والشراء والاتجار وجبت الزكاة في قيمتها، وإن لم تعد كمثل سؤالك، فإن
هذه ليست فيهـا زكاة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موقع الآلوكة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موقع الآلوكة.