صفة وضوء فاقد الأعضاء

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

  • التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال: رجل مقطوعة يده إلى العضد، كيف يتم غسلها للصلاة، وهل الحكم يختلف إذا كانت المقطوعة رجله إلى الركبة؟
الإجابة: حيث أمر الله بغسل اليدين والرجلين وحدد منتهى الغسل؛ فقد عرف من ذلك: أن الصلاة لا تصح إلا بتمام الطهارة التي منها غسل الأعضاء المذكورة، وأما المقطوع فإن بقي شيء من المفروض كبعض الذراع أو القدم لزم غسل ما بقي؛ وإن لم يبق من المفروض شيء: فقد ذكر الفقهاء أنه يغسل رأس العضد أو رأس الساق؛ حتى يصدق عليه أنه غسل مسمى اليدين والرجلين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موقع الآلوكة.