حكم الرضاع المشكوك فيه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
- التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال: أرضعتُ ولد أختي، وأنا شاكة هل رضع أربعاً أو خمساً؛ فماذا أصنع الآن؟
الإجابة: أرى أن هذا الرضاع لا يحرم؛ على القول المختار أن المحرَّم خمس رضعات
معلومات؛ حيث هذا الرضاع مشكوك في عدده، والشك لا يرفع اليقين، ولك أن
تتذكري: هل كان الرضاع في مجلس واحد أو في مجالس؟ وما أسبابه؟ وأين
كانت أمه في ذلك الحين؟ فإن غلب على ظنك أنها خمس فهو رضاع محرم، وإلا
فلا يحرم.
موقع الآلوكة.
موقع الآلوكة.