حكم الرضاع المشكوك فيه

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

  • التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال: أرضعتُ ولد أختي، وأنا شاكة هل رضع أربعاً أو خمساً؛ فماذا أصنع الآن؟
الإجابة: أرى أن هذا الرضاع لا يحرم؛ على القول المختار أن المحرَّم خمس رضعات معلومات؛ حيث هذا الرضاع مشكوك في عدده، والشك لا يرفع اليقين، ولك أن تتذكري: هل كان الرضاع في مجلس واحد أو في مجالس؟ وما أسبابه؟ وأين كانت أمه في ذلك الحين؟ فإن غلب على ظنك أنها خمس فهو رضاع محرم، وإلا فلا يحرم.



موقع الآلوكة.