حكم حفلة (التِّحْوَال)
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
- التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال: في اليوم الثاني من الزواج يقام حفل عشاء في منزل الزوج (أهل العريس)
ويسمى (التحوال): ويصاحب هذا الحفل لدى البعض الضرب بالدف بين النساء؛
فما حكم الشرع في ذلك الحفل؟ أفتونا مأجورين.
الإجابة: الأصل أن الوليمة تشرع في حق الزوج، وتكون في منزله؛ لقول النبي صلى
الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما تزوج - قال:
" " (1)، ولكن اعتاد الناس في هذه الأزمنة جعل الوليمة في
منزل الولي، وقد تجعل في قصر حفلات، وتكلفتها غالباً على الزوج، ثم إن
الزوج بعد ذلك يجعل مأدبة أو طعاماً في منزله؛ إكراماً لأهل الزوجة
ولأقاربه، وأرى أن ذلك جائز، وقد ورد حديث: " " (2)؛
فعلى هذا لا مانع من إجابة الدعوة لليوم الثاني، ولو سمي بالتحوال؛
لكن لا يجوز أن يصحبه ضرب بالدف؛ لوقوعه بعد تمام الزفاف، فإن علم
الإنسان فيه منكراً فله الامتناع من الإجابة إلا بشرط إزالة المنكر،
والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موقع الآلوكة.
(1) البخاري (5155)، وأطرافه عند (2049)، ومسلم (1427).
(2) أحمد (5/28، 371)، والدارمي (2065)، وأبو داوود (3745)، والنسائي في (الكبرى) (6596)، وابن ماجه (1915)، والبيهقي في (الكبرى) (14286، 14289)، والطبراني في (الأوسط) (2116، 7393)، و(الكبير) (8967)، ولفظه عند أحمد (5/28): " ".
- وأخرجه أيضاً: الترمذي (1097)، والطبراني في (الكبير) 10/164 (10332)، والبيهقي (14289)، بلفظ: " " مكان: " "، والحديث ضعيف لكن يتحسن بشواهده؛ بل صححه بعضهم، انظر: (مصباح الزجاجة) (2/108، 109)، و(عمدة القاري) (20/157، 158)، و(تغليق التعليق) (4/422)، و(سبل السلام) (3/157).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موقع الآلوكة.
(1) البخاري (5155)، وأطرافه عند (2049)، ومسلم (1427).
(2) أحمد (5/28، 371)، والدارمي (2065)، وأبو داوود (3745)، والنسائي في (الكبرى) (6596)، وابن ماجه (1915)، والبيهقي في (الكبرى) (14286، 14289)، والطبراني في (الأوسط) (2116، 7393)، و(الكبير) (8967)، ولفظه عند أحمد (5/28): " ".
- وأخرجه أيضاً: الترمذي (1097)، والطبراني في (الكبير) 10/164 (10332)، والبيهقي (14289)، بلفظ: " " مكان: " "، والحديث ضعيف لكن يتحسن بشواهده؛ بل صححه بعضهم، انظر: (مصباح الزجاجة) (2/108، 109)، و(عمدة القاري) (20/157، 158)، و(تغليق التعليق) (4/422)، و(سبل السلام) (3/157).