حكم المتاجرة بالعملة
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
- التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال: هل يصلح للمسلم المتاجرة في العملة؟ وهل يتفق ذلك مع الإسلام؟ وما حكم
الدين في ذلك؟
الإجابة: لا بأس في التجارة في العملة: وهو بيع نقد بنقد؛ ولكن بشرط التقابض
قبل التفرق - سواء سلّم العين واستلم ما يقوم مقامها من الشيكات
المصدقة الموثوقة، وسواء كان المتصارفان مالكين أو وكيلين. فإن كان
الصرف ليس على هذه الصفة فلا يجوز، وفاعله عاصٍ بفعله وناقص الإيمان،
ولا يخرجه ذلك إلى الكفر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موقع الآلوكة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موقع الآلوكة.