قام بأداء عمرتين، المدة بينهما لا تزيد عن عشرة أيام
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: أديت عمرة أحرمت لها من يلملم، وأنا قادم من جنوب المملكة، وبعد قضاء
أسبوع في مكة المكرمة شددت الرحال لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه
وسلم بالمدينة، وعند رجوعي أحرمت من أبيار علي في طريقي إلى مكة،
وأديت عمرة أخرى، فهل تصح هذه العمرة الثانية، علماً بأن المدة بين
العمرتين لا تزيد عن عشرة أيام؟
الإجابة: