ما حكم رجل أتى زوجته وهو صائم صيام نافلة؟

مشهور حسن سلمان

  • التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال: ما حكم رجل أتى زوجته وهو صائم صيام نافلة؟
الإجابة: من أتى زوجته وهو صائم صيام نافلة، كمن صام نافلة، فأكل.

وحكمه فيه خلاف بين الفقهاء: فذهب المالكية والحنفية إلى وجوب القضاء، قالوا من تلبس بطاعة فأفسدها فيجب عليه أن يقضيها، فيقضي يوماً مكانه، ودليلهم على ذلك قالوا: الأدلة كثيرة منها قوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم}، فهذا أبطل عمله، ومنها قول الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام وذكر له صيام شهر رمضان، فقال: هل علي غيره؟ قال: "لا، إلا أن تطوع"، فقالوا: إن إلا هنا موصولة وليست مقطوعة، فإن تطوعت، فأصبح التطوع في حقك واجباً.

والصواب في هذه المسألة مذهب أحمد والشافعي، ومذهبهم من أفسد صوماً تلبس به، وكان هذا الصوم نافلة، لا شيء عليه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي جاء في المسند، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء أتم وإن شاء أفطر"، فإن أفطر فلا شيء عليه وهي كذلك، إن كانت صائمة تفطر ولا شيء عليها.