سافرنا للمشاركة في مؤتمر، هل نقصر الصلوات ونجمعها؟

محمد بن صالح العثيمين

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: نحن مجموعة من المشاركين في مؤتمر...، والمنعقد في منطقة...، وقد قدمنا من خارج المنطقة...، وحددت مهمة بعضنا بخمسة أيام، وبعضنا الآخر بثلاثة أيام، ولا نعلم أحكام الصلاة في سفرنا هذا، هل نصلي جمعاً وقصراً، أو قصراً بدون جمع، أو يلزمنا أداء الصلاة في المساجد؟ أفيدونا أفادكم الله.
الإجابة: الأصل أن الجماعة تلزمكم في المساجد مع الناس إذا كنتم في مكان تسمعون فيه النداء بدون مكبر لقربكم من المسجد، فإن كنتم في مكان بعيد لا تسمعون فيه النداء لولا مكبر الصوت فصلوا جماعة في أماكنكم، وكذلك إذا كان في ذهابكم إلى المسجد إخلال بمهمتكم التي قدمتم من أجلها فصلوا جماعة في أماكنكم.

ولكم قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، لأنكم في سفر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام عام الفتح في مكة تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة، وأقام في تبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة، وإقامتكم أنتم دون ذلك.

أما الجمع فالأفضل أن لا تجتمعوا إلا أن يشق عليكم ترك الجمع فاجمعوا، وإن جمعتم بدون مشقة فلا حرج لأنكم على سفر، وفقكم الله وبارك فيكم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - المجلد الخامس عشر - باب صلاة الجماعة.