رجل دخل المسجد وقد فاتته الجماعة، فهل يجوز أن يصلي به إمام المسجد؟
محمد بن صالح العثيمين
- التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: رجل دخل المسجد وقد فاتته الجماعة، فهل يجوز أن يصلي به إمام المسجد؟
الإجابة: إذا دخل رجل وقد فاتته صلاة الجماعة فلا بأس أن يصلي به إمام المسجد
إماماً، فتكون لإمام المسجد نافلة وللداخل فريضة، وصلاة المتنفل
بالمفترض جائزة على القول الصحيح، لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان
يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قوم
فيصليها بهم، له نافلة، ولهم فريضة ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما، ولم
ينهه الله ولا رسوله عن ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - المجلد الخامس عشر - باب صلاة الجماعة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - المجلد الخامس عشر - باب صلاة الجماعة.