مسائل حول العقيقة وعددها ومكان ذبحها وموعدها
مشهور حسن سلمان
- التصنيفات: تربية الأبناء في الإسلام -
السؤال: إذا لم يستطع الرجل أن يعق عن ولده الذكر إلا بذبيحة واحدة، فماذا
عليه؟ وهل يجوز للمستطيع أن يوكل من يعق عنه خارج بلده، في بلد يكون
فيه سعر الذبيحة أقل بكثير من بلادنا؟ وهل يعق الرجل عن ولده المتوفى
قبل موعد العقيقة؟
الإجابة: العقيقة تكون في اليوم السابع فمن رزق مولوداً وعاش سبعة أيام فيجب
عليه أن يفك رهنه بأن يذبح عقيقة، فإن مات قبل السابع فلا شيء
عليه.
والعقيقة تكون عن الجارية شاة، وعن الذكر شاتان، وفي حديث ابن كرز: عن الذكر شاتان متكافئتان فمن السنة أن تكون الشاتان متكافئتين، أي متشابهتين، أما من لا يستطيع أن يعق عن الذكر إلا بشاة واحدة فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، أما من كان مستطيعاً أن يعق بشاتين ولكن عق بواحدة فقد قصر، أما هل يجزى ذلك؟ ففيه نزاع، فقال الشوكاني في (نيل الأوطار): أصل السنة شاة، وتمامها اثنتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بشاة، وهذا كلام فيه نزاع، وأصح الروايات رواية النسائي: "عق النبي عن الحسن والحسين بكبشين كبشين"، فوافقت السنة القولية السنة الفعلية، ولذا الواجب على المستطيع أن يعق عن الغلام شاتين.
ويجوز للعم أو الجد أو القريب بأن يعق عنه لأن الذي عق عن الحسن والحسين جدهما أبو القاسم صلى الله عليه وسلم.
والعقيقة شرعت من أجل إشهار النسب: فيذبح الإنسان لذلك، وله أن يوزعها نيئاً، وله أن يطهوها ويدعو إليها وله أن يتصدق ويدخر أو أن يهدي فالحكمة أن يشتهر بين الناس أن فلاناً رزق مولوداً.
ومن لم يستطع أن يعق في بلده، فليس واجباً عليه أن يبحث عن أفقر بلاد المسلمين، ويوكل رجلاً يذهب هناك ويذبح ولكن لو فعل أجزأه ذلك، فلا يوجد عندنا دليل أن هذا باطل أو لا يجزئ، ولكن السنة العملية عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا يعقون ويشهرون النسب.
ولا يشترط جنس الذبيحة سواء كان بلدياً أو رومانياً مثلاً أجزأ فالعبرة بنهر الدم.
ولا يشترط في العقيقة شروط الأضحية، وإن قال بهذا بعض الفقهاء فلم يقوم دليل عليه والأفضل أن تكون بكبش أصلح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
والعقيقة تكون عن الجارية شاة، وعن الذكر شاتان، وفي حديث ابن كرز: عن الذكر شاتان متكافئتان فمن السنة أن تكون الشاتان متكافئتين، أي متشابهتين، أما من لا يستطيع أن يعق عن الذكر إلا بشاة واحدة فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، أما من كان مستطيعاً أن يعق بشاتين ولكن عق بواحدة فقد قصر، أما هل يجزى ذلك؟ ففيه نزاع، فقال الشوكاني في (نيل الأوطار): أصل السنة شاة، وتمامها اثنتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بشاة، وهذا كلام فيه نزاع، وأصح الروايات رواية النسائي: "عق النبي عن الحسن والحسين بكبشين كبشين"، فوافقت السنة القولية السنة الفعلية، ولذا الواجب على المستطيع أن يعق عن الغلام شاتين.
ويجوز للعم أو الجد أو القريب بأن يعق عنه لأن الذي عق عن الحسن والحسين جدهما أبو القاسم صلى الله عليه وسلم.
والعقيقة شرعت من أجل إشهار النسب: فيذبح الإنسان لذلك، وله أن يوزعها نيئاً، وله أن يطهوها ويدعو إليها وله أن يتصدق ويدخر أو أن يهدي فالحكمة أن يشتهر بين الناس أن فلاناً رزق مولوداً.
ومن لم يستطع أن يعق في بلده، فليس واجباً عليه أن يبحث عن أفقر بلاد المسلمين، ويوكل رجلاً يذهب هناك ويذبح ولكن لو فعل أجزأه ذلك، فلا يوجد عندنا دليل أن هذا باطل أو لا يجزئ، ولكن السنة العملية عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا يعقون ويشهرون النسب.
ولا يشترط جنس الذبيحة سواء كان بلدياً أو رومانياً مثلاً أجزأ فالعبرة بنهر الدم.
ولا يشترط في العقيقة شروط الأضحية، وإن قال بهذا بعض الفقهاء فلم يقوم دليل عليه والأفضل أن تكون بكبش أصلح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.