نذر له جده ثلث ماله، والورثة غير راضون عن ذلك

صالح بن محمد اللحيدان

  • التصنيفات: فقه الفرائض والوصايا -
السؤال: رجل نذر له جده بثلث ماله، وكان لهذا الجد بنتين وزوجتين، وبعد موت الجد بسنتين تزوج أبو هذا الرجل بامرأة غير أمه وأنجب منها أبوه ثلاثة أولاد وبنت، وطالبوا بعد فترة القسمة من والد هذا الرجل، وقال الرجل أن معه نذراً من جده، وقد صححت له وزارة العدل هذا النذر، فعادوا بعد فترة للمطالبة بالقسمة ووالد الرجل معهم هذه المرة، فما حكم ذلك؟
الإجابة: