كفارة الجماع في نهار رمضان
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: فقه الصيام -
من جامع زوجته في نهار رمضان عالما بالحكم جاهلا بالكفارة، علما بأن الزوجة مانعت وأنا أقنعتها ماذا علينا، وهل الكفارة على التخيير، أم على الترتيب،علما بأني نادم على ماحصل، وما المقياس في عدم استطاعة الصوم لديكم مأجوريين؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:
فقد سبق الجواب عن حكم الإفطار في نهار رمضان من غير عذر في فتوى سابقة.
أما من كان عالمًا بالحكم ولكنه جاهل بالكفارة، فإن معرفته بالحكم كافية في إيجاب الكفارة عليه كما في قصة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكتُ، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما صنع، فأمره صلى الله عليه وسلم بالكفارة، ولم يعذره بجهله بها، والحديث (أخرجه البخاري ومسلم) في "صحيحيهما".
والكفارة واجبة على الترتيب:
1- عتق رقبة.
2- فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين.
3- فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.
ومقياس عدم الاستطاعة: وجود الضرر المحقق أو المبني على غلبة الظن؛ كالمريض الذي يتضرر بالصيام، أو مَنْ به شَبَق ويتضرر بترك الجماع، ونحوهما من الأعذاروالله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موقع الألوكة