إذا أقيمت الصلاة وقد شرع الإنسان في نافلة، فما العمل؟
محمد بن صالح العثيمين
- التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: إذا أقيمت الصلاة وقد شرع الإنسان في نافلة، فما العمل؟
الإجابة: إذا أقيمت الصلاة المكتوبة وقد شرع الإنسان في النافلة، فمن أهل العلم
من يقول: يجب عليه قطعها فوراً وإن كان في التشهد الأخير.
ومن العلماء من يقول: لا يقطعها إلا أن يخاف أن يسلم الإمام قبل أن يدرك معه تكبيرة الإحرام، فعلى القول الأخير يستمر في الصلاة حتى لو فاتت جميع الركعات مادام يدرك تكبيرة الإحرام، قبل أن يسلم الإمام فيستمر في هذا النفل.
وعندي أن القول الوسط في ذلك: أنه إذا أقيمت الصلاة والمصلي في الركعة الثانية فيتمها خفيفة، فإن أقيمت وهو في الركعة الأولى فيقطعها مستنداً في ذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: " "، فإذا كان الإنسان قد صلى ركعة قبل إقامة الصلاة فقد أدرك ركعة قبل الحظر والمنع، وإذا أدرك ركعة قبل الحظر والمنع فقد أدرك الصلاة وصارت الصلاة كلها غير ممنوعة فيتمها لكن خفيفة، لأن إدراك جزء من الفرض خير من إدراك جزء من النفل، أما إذا كان في الركعة الأولى فإنه لم يدرك من الوقت الذي تباح فيه النافلة ما يدرك به الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " "، وبناء على هذا فإنه يقطعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " ".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - المجلد الخامس عشر - باب صلاة الجماعة.
ومن العلماء من يقول: لا يقطعها إلا أن يخاف أن يسلم الإمام قبل أن يدرك معه تكبيرة الإحرام، فعلى القول الأخير يستمر في الصلاة حتى لو فاتت جميع الركعات مادام يدرك تكبيرة الإحرام، قبل أن يسلم الإمام فيستمر في هذا النفل.
وعندي أن القول الوسط في ذلك: أنه إذا أقيمت الصلاة والمصلي في الركعة الثانية فيتمها خفيفة، فإن أقيمت وهو في الركعة الأولى فيقطعها مستنداً في ذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: " "، فإذا كان الإنسان قد صلى ركعة قبل إقامة الصلاة فقد أدرك ركعة قبل الحظر والمنع، وإذا أدرك ركعة قبل الحظر والمنع فقد أدرك الصلاة وصارت الصلاة كلها غير ممنوعة فيتمها لكن خفيفة، لأن إدراك جزء من الفرض خير من إدراك جزء من النفل، أما إذا كان في الركعة الأولى فإنه لم يدرك من الوقت الذي تباح فيه النافلة ما يدرك به الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " "، وبناء على هذا فإنه يقطعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " ".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - المجلد الخامس عشر - باب صلاة الجماعة.