التصوير

عبد الله بن عبد العزيز العقيل

  • التصنيفات: النهي عن البدع والمنكرات -
السؤال: سائل يسأل عن تصوير الآدميين وغيرهم، وهل يفرق بين الصورة المجسمة والصورة الشمسية والفوتوغرافية، أو بين التصوير الكلي والبعضي؟
الإجابة: لا يخفى أن تصوير ذوات الأرواح من أعمال الجاهلية المذمومة، التي ورد الشرع بمخالفتها، وتواترت الأحاديث الصحيحة الصريحة بالنهي عنه، ولعن فاعله، وتوعده بالعذاب في جهنم، كما في حديث ابن عباس مرفوعا: "كل مصور في النار يَجعل (1) له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم" (رواه مسلم) (2).

وهذا يعم تصوير كل مخلوق من ذوات الأرواح من آدميين وغيرهم، ولا فرق أن تكون الصورة مجسدة، أو غير مجسدة، وسواء أخذت بالآلة، أو بالأصباغ والنقوش، أو غيرها لعموم الأحاديث، ومن زعم أن الصورة الشمسية لا تدخل في عموم النهي، وأن النهي مختص بالصورة المجسمة وبما له ظل فهذا تفريق بغير دليل؛ لأن الأحاديث عامة في هذا، ولم يفرق بين صورة وصورة. وقد صرح العلماء بأن النهي عام للصور الشمسية وغيرها كالإمام النووي، والحافظ ابن حجر، وغيرهما، وحديث عائشة (3) -في قصة القرام- صريح.

ووجه الدلالة منه أن الصورة التي تكون في القرام ليست مجسدة، وإنما هي نقوش في الثوب، ومع هذا فقد عدها الرسول صلى الله عليه وسلم من مضاهاة خلق الله، لكن إذا كانت الصورة غير كاملة من أصلها، كتصوير الوجه والرأس والصدر ونحو ذلك، أو أزيل من الصورة ما لا تبقى معه الحياة، فمقتضى كلام بعض الفقهاء: إجازته لاسيما إذا دعت الحاجة إلى هذا النوع، وهو التصوير البعضي، وبعضهم يمنعه أخذا بالعموم، وعلى كل فإن على العبد تقوى الله ما استطاع، واجتناب ما نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه، {ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب}، والله أعلم.

___________________________________________

1 - الفاعل هو الله عز وجل. أُضمر للعلم به.
2 - مسلم (2110).
3 - البخاري (5959)، ومسلم (2107).