حكم لبس البنطال

عبد المحسن بن حمد العباد البدر

  • التصنيفات: فقه الملبس والزينة والترفيه -
السؤال: جاء في صحيح مسلم: أن عبد الله بن عمرو دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب معصفر، فقال له صلى الله عليه وسلم: "لا تلبسها فإنها من ثياب الكفار"، قال: فهل لبس البنطلون على هذا يكون من ثياب الكفار، ويعتبر حراماً؟
الإجابة: =========================

.. نص الإجابة:

معلوم أن من لباس الكفار البنطلون، والإنسان لا ينبغي له أن يستعمله، ولكن إذا احتاج إلى استعماله فليجعله على وجه يخالف الكفار بأن يكون واسعاً، ولا يكون ضيقاً يصف الجسم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نصوص الإجابة منقولة من موقع الشبكة الإسلامية.