هل تجوز الصلاة بين السواري في المسجد؟
مشهور حسن سلمان
- التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: هل تجوز الصلاة بين السواري في المسجد عند ضيق المسجد بالمصلين؟
وأيهما أولى: الصلاة بين السواري أو الطوابق الأخرى للمسجد؟ وهل يشترط
أن يرى المأموم الإمام؟ وبناء عليه: هل يجب هدم مساحة من أعلى المسجد
لكي يرى المأمومون الإمام؟
الإجابة: أما هدم شيء من أعلى المسجد فهذا لا دليل عليه وبالتالي فالصلاة تجوز
كصلاة النساء في مصلاهن في طابق آخر لا يرين الرجال ولا الإمام ويصلين
والصلاة صحيحة، وكذلك إن لم ير المأموم الإمام وهو في طابق علوي
مثلاً، فالصلاة صحيحة لكن لو وقع الهدم فهذا أمر حسن؛ لكي تقع
المتابعة عند انقطاع التيار الكهربائي بالنظر ويرفع صوته الناظر،
ويكون مبلغاً.
ما حكم الصلاة بين السواري، فالأصل في الصفوف أن تكون متراصة ومتقاربة ومتصلة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: " "، أي وصله الله بثوابه، وصله بجنته ووصله برضاه، ومن قطع صفاً قطعه الله من ثوابه، ومن رضاه، وعن جنته، فنهى الشرع عن تقطيع الصفوف الحسية لكي لا تقع المقاطعة المعنوية، والشحناء والبغضاء، فلذا يجب أن يصلي المسلمون بصفوف متراصة، كالحب الذي في قلوبهم على بعضهم بعضاً.
لذا كان الصحابة يتناهون عن الصلاة بين السواري التي تقطع صفوفهم، فقد أخرج ابن ماجه والطيالسي وابن خزيمة وغيرهم عن ضرة بن إياس المزني، رضي الله عنه، قال: "كنا ننهى أن نصلي بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طرداً"، وأخرج الترمذي وأبو داود والنسائي وغيرهم عن عبد الحميد بن محمود قال: "صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين، فلما صلينا، قال أنس بن مالك: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان وغيرهم.
كن إن اضطررنا إلى الصلاة بين السواري فنصلي بينها اضطراراً، وإن تلاشينا الصلاة بين السواري فينبغي ألا نفر من هذا المحذور، فنقع في محذور آخر وهو أن نباعد بين الصفوف، فالصفوف الأصل منها أن تكون متقاربة وأن يكون الصف خلف السرية مباشرة، وكذلك الذي قبل السارية، فقد أخرج أبو داود بإسناد صحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ".
وأما صلاة المنفرد بين السواري أو الإمام فلا حرج فيها، والصلاة بين الساريتين دون تتميم الصف عن اليمين والشمال أيضاً لا حرج فيها لأن التراص وعدم الانقطاع حاصل، وإن ضاق المسجد فنصلي بين السواري ولا حرج، والله أعلم.
وإذا حضر المصلي المسجد ووجد الصف بين السواري وهو غير منقطع فلا حرج، وإن كان في المكان المكروه فالأحوط أن لا يقف خلف الصف منفرداً لأن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة على أرجح الأقوال وينتظر.
وبالنسبة للمسجد الحرام والمسجد النبوي وكذلك المسجد الأقصى فالعلماء يستثنون هذه المساجد بأحكام خاصة للضرورة والحاجة، ولكن المطلوب أن نتقي الله ما استطعنا والحرص على التبكير، لأنه لا يقع في إشكال إلا المتأخر، وهذين المسجدين معموران والحاجة ماسة لأن يصلي بين السواري خاصة في المواسم، لكن مع الحرص على أصل القاعدة ما استطعنا، وإلا: لا حول ولا قوة إلا بالله.
ما حكم الصلاة بين السواري، فالأصل في الصفوف أن تكون متراصة ومتقاربة ومتصلة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: " "، أي وصله الله بثوابه، وصله بجنته ووصله برضاه، ومن قطع صفاً قطعه الله من ثوابه، ومن رضاه، وعن جنته، فنهى الشرع عن تقطيع الصفوف الحسية لكي لا تقع المقاطعة المعنوية، والشحناء والبغضاء، فلذا يجب أن يصلي المسلمون بصفوف متراصة، كالحب الذي في قلوبهم على بعضهم بعضاً.
لذا كان الصحابة يتناهون عن الصلاة بين السواري التي تقطع صفوفهم، فقد أخرج ابن ماجه والطيالسي وابن خزيمة وغيرهم عن ضرة بن إياس المزني، رضي الله عنه، قال: "كنا ننهى أن نصلي بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طرداً"، وأخرج الترمذي وأبو داود والنسائي وغيرهم عن عبد الحميد بن محمود قال: "صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين، فلما صلينا، قال أنس بن مالك: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان وغيرهم.
كن إن اضطررنا إلى الصلاة بين السواري فنصلي بينها اضطراراً، وإن تلاشينا الصلاة بين السواري فينبغي ألا نفر من هذا المحذور، فنقع في محذور آخر وهو أن نباعد بين الصفوف، فالصفوف الأصل منها أن تكون متقاربة وأن يكون الصف خلف السرية مباشرة، وكذلك الذي قبل السارية، فقد أخرج أبو داود بإسناد صحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ".
وأما صلاة المنفرد بين السواري أو الإمام فلا حرج فيها، والصلاة بين الساريتين دون تتميم الصف عن اليمين والشمال أيضاً لا حرج فيها لأن التراص وعدم الانقطاع حاصل، وإن ضاق المسجد فنصلي بين السواري ولا حرج، والله أعلم.
وإذا حضر المصلي المسجد ووجد الصف بين السواري وهو غير منقطع فلا حرج، وإن كان في المكان المكروه فالأحوط أن لا يقف خلف الصف منفرداً لأن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة على أرجح الأقوال وينتظر.
وبالنسبة للمسجد الحرام والمسجد النبوي وكذلك المسجد الأقصى فالعلماء يستثنون هذه المساجد بأحكام خاصة للضرورة والحاجة، ولكن المطلوب أن نتقي الله ما استطعنا والحرص على التبكير، لأنه لا يقع في إشكال إلا المتأخر، وهذين المسجدين معموران والحاجة ماسة لأن يصلي بين السواري خاصة في المواسم، لكن مع الحرص على أصل القاعدة ما استطعنا، وإلا: لا حول ولا قوة إلا بالله.