حكم مَنْ أكل أو شرب ناسيًا في صوم التَّطوُّع
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال: ما هو الحكم الشرعي فيمن أكل أو شرب ناسيًا في صوم التطوع، مع
العِلْمِ أنني أعلم من خلال ثقافتي البسيطة أنه يفطر، لكن عندما
وُضِعْتُ في هذا الموضوع لم أفطر وأكملتُ صيامي؛ لأنني وإن كنت أقول
بِفِطْرِ هذا الإنسان إلا أني لا أعلم الدليل، فأرجو أن توجه لي نصيحة
لله، فقد شعرت أنني ممكن أتجرأ على دين الله بفعلتي تلك؟
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه،
أمَّا بعد:
فقد ذهب الأئمَّةُ أبو حنيفةَ والشافعيُّ وأَحْمَدُ إلى أنَّ الصَّائِمَ إذا أكلَ أَوْ شَرِبَ ناسيًا لم يفسد صومه وَلا شَيْءَ عَلَيْهِ، سواءٌ قَلَّ الأكلُ والشربُ أو كَثُرَ.
وَمِمَّنْ ذَهَبَ إلى هذا الرَّأْيِ: الحسنُ البصري ومجاهدٌ وإسحاقُ بن راهُويه وأبو ثور وداودُ بنُ علِيّ وعطاءٌ والأوزاعيُّ والليثُ.
وَقَالَ ربيعةُ ومالكٌ: يَفْسُدُ صَوْمُ الآكِل والشارِب النَّاسي، وعَلَيْهِ القضاء.
والصحيحُ القَوْلُ الأوَّلُ، وَهُوَ ما تَدُلُّ عَلَيْهِ نُصُوصٌ كثيرةٌ منها:
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " " (رواه البخاريُّ ومسلمٌ)، ولَفْظُ مُسلم هو: " ".
وَحَمَلَ المالكيَّةُ الحديثَ على صيام النفل، وفيه نظر؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم: ((صائم)) نكرةٌ في سياق الشرط فَتَعُمّ كُلَّ صيام، وأيضًا فإنَّ الحديثَ في رواية عند ابن حِبَّان وابن خُزيمة والطبراني في الأوسط والدارَقُطني والبيهقيّ والحاكم قدْ صَرَّحَ بِأَنَّهُ صيامُ رَمَضَانَ، قال صلى الله عليه وسلم: " ".
وفي ِلَفْظِ " ".
وعنه رضي الله تعالى عنه قال: " " (رواهُ أَبُو دَاوُدَ والنَّسائيُّ والدارَقُطنيُّ والترمذيُّ) وقال: حديث حسن صحيح.
فهذه النصوص تَدُلُّ دَلالةً واضحةً على أَنَّ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ ناسيًا، فلا قضاء عليه ولا كفارة، وصومُه صحيحٌ، سواءٌ كان فرضًا كَصَوْمِ رمضان، أَوْ كان تطوُّعًا، وهو الموافِقُ لقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الأحزاب: 5] وقوله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286] وقد ثَبَتَ في الصحيح أنَّ الله أجاب هذا الدعاء.
وقال صلى الله عليه وسلم قال: " " (رواه ابن ماجه والبيهقيُّ) وغيرُهما عنِ ابْنِ عبَّاسٍ.
وَعَلَيْهِ فقدْ أحسنت في إتمام صيامك، واعلم أنَّ القَوْلَ بِفِطْرِ مَنْ أَكَلَ أَوْ شرب ناسيًا قولٌ ضعيفٌ لا دليلَ عَلَيْهِ. والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موقع الألوكة
فقد ذهب الأئمَّةُ أبو حنيفةَ والشافعيُّ وأَحْمَدُ إلى أنَّ الصَّائِمَ إذا أكلَ أَوْ شَرِبَ ناسيًا لم يفسد صومه وَلا شَيْءَ عَلَيْهِ، سواءٌ قَلَّ الأكلُ والشربُ أو كَثُرَ.
وَمِمَّنْ ذَهَبَ إلى هذا الرَّأْيِ: الحسنُ البصري ومجاهدٌ وإسحاقُ بن راهُويه وأبو ثور وداودُ بنُ علِيّ وعطاءٌ والأوزاعيُّ والليثُ.
وَقَالَ ربيعةُ ومالكٌ: يَفْسُدُ صَوْمُ الآكِل والشارِب النَّاسي، وعَلَيْهِ القضاء.
والصحيحُ القَوْلُ الأوَّلُ، وَهُوَ ما تَدُلُّ عَلَيْهِ نُصُوصٌ كثيرةٌ منها:
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " " (رواه البخاريُّ ومسلمٌ)، ولَفْظُ مُسلم هو: " ".
وَحَمَلَ المالكيَّةُ الحديثَ على صيام النفل، وفيه نظر؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم: ((صائم)) نكرةٌ في سياق الشرط فَتَعُمّ كُلَّ صيام، وأيضًا فإنَّ الحديثَ في رواية عند ابن حِبَّان وابن خُزيمة والطبراني في الأوسط والدارَقُطني والبيهقيّ والحاكم قدْ صَرَّحَ بِأَنَّهُ صيامُ رَمَضَانَ، قال صلى الله عليه وسلم: " ".
وفي ِلَفْظِ " ".
وعنه رضي الله تعالى عنه قال: " " (رواهُ أَبُو دَاوُدَ والنَّسائيُّ والدارَقُطنيُّ والترمذيُّ) وقال: حديث حسن صحيح.
فهذه النصوص تَدُلُّ دَلالةً واضحةً على أَنَّ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ ناسيًا، فلا قضاء عليه ولا كفارة، وصومُه صحيحٌ، سواءٌ كان فرضًا كَصَوْمِ رمضان، أَوْ كان تطوُّعًا، وهو الموافِقُ لقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الأحزاب: 5] وقوله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286] وقد ثَبَتَ في الصحيح أنَّ الله أجاب هذا الدعاء.
وقال صلى الله عليه وسلم قال: " " (رواه ابن ماجه والبيهقيُّ) وغيرُهما عنِ ابْنِ عبَّاسٍ.
وَعَلَيْهِ فقدْ أحسنت في إتمام صيامك، واعلم أنَّ القَوْلَ بِفِطْرِ مَنْ أَكَلَ أَوْ شرب ناسيًا قولٌ ضعيفٌ لا دليلَ عَلَيْهِ. والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موقع الألوكة