حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: ما قيمة زكاة الفطر هذا العام، وهل إخراج المال لا يجوز؟
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن
والاه، أمَّا بعدُ:
فالواجب في زكاة الفطر أن تكون من الطعام، وبه قال جمهورُ العلماء من المالكية والحنابلة والشافعية؛ لما ثَبَتَ في (صحيح البُخاريِّ) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " ".
وعن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه يقول: " " (متَّفق عليه).
قال الحافظ في (الفتح): "كأنَّ الأشياءَ التي ثبت ذكرُها في حديث أبي سعيد لما كانت متساوية في مقدار ما يخرج منها مع ما يُخالِفُها في القيمة دلَّ على أنَّ المُراد إخراج هذا المقدار من أي جنس كان، فلا فرق بين الحنطة وغيرها".
وأجاز أبو حنيفة إخراجَها بالقيمة، وخالفَهُ عامَّةُ الفقهاء، واحتجّ أبو حنيفة بِحديثِ ابْنِ عُمَر مرفوعًا: ((أغنوهم عن السؤال)) وهو حديثٌ ضعيفٌ جدًّا.
قال النَّووِيُّ في "المجموع": "لا تُجْزِئ القيمة في الفِطْرة عندنا، وبه قال مالكٌ وأحمدُ وابْنُ المنذر، وقال أبو حنيفة: يجوز، حكاه ابن المنذر عن الحسن البصريّ وعمر بن عبد العزيز والثوري، وقال إسحاق وأبو ثور: لا تجزئ إلا عند الضرورة" انتهى.
وقال ابن القيم في (إعلام الموقعين) بعد أن ذكر حديث أبي سعيد: "وهذه كانَتْ غالب أقْواتِهِم بالمدينة، فأمَّا أَهْلُ بلدٍ أو محلَّة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم، كَمَنْ قُوتُهم الذرة والأرز أو التّين أو غير ذلك من الحبوب، فإن كان قوتُهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان، هذا قول جُمهور العلماء، وهو الصواب الذي لا يُقال بغيره؛ إذِ المقصودُ سدُّ خلة المساكين يوم العيد، ومواساتهم من جنس ما يقتاته أهل بلدهم" اهـ.
وعليه؛ فإنَّ إخراج زكاة الفِطْرِ مالاً مُخَالِفٌ لِلنُّصوص الواردة، ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيكونُ مردودًا؛ لِقوله صلى الله عليه وسلم: " " (متَّفق عليه).
ولو كانت القيمة مجزئة لبينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم وأيضًا فإنَّ في إخراجِها طعامًا إشهارًا لها وإعلانًا للعمل بها، بخلاف القيمة فإنها المزكي يعطيها بصورة خفية، وقد يَأْخُذُهَا مَنْ لا يَسْتَحِقُّها.
أمَّا مِقدار زكاة الفِطْرِ فهِيَ صاعٌ من الأطعمة التي ذُكِرَتْ أو من قُوتِ أهل البلد -كما ذكر ابن القيّم- عن الفرد الواحد،، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موقع الألوكة
فالواجب في زكاة الفطر أن تكون من الطعام، وبه قال جمهورُ العلماء من المالكية والحنابلة والشافعية؛ لما ثَبَتَ في (صحيح البُخاريِّ) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " ".
وعن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه يقول: " " (متَّفق عليه).
قال الحافظ في (الفتح): "كأنَّ الأشياءَ التي ثبت ذكرُها في حديث أبي سعيد لما كانت متساوية في مقدار ما يخرج منها مع ما يُخالِفُها في القيمة دلَّ على أنَّ المُراد إخراج هذا المقدار من أي جنس كان، فلا فرق بين الحنطة وغيرها".
وأجاز أبو حنيفة إخراجَها بالقيمة، وخالفَهُ عامَّةُ الفقهاء، واحتجّ أبو حنيفة بِحديثِ ابْنِ عُمَر مرفوعًا: ((أغنوهم عن السؤال)) وهو حديثٌ ضعيفٌ جدًّا.
قال النَّووِيُّ في "المجموع": "لا تُجْزِئ القيمة في الفِطْرة عندنا، وبه قال مالكٌ وأحمدُ وابْنُ المنذر، وقال أبو حنيفة: يجوز، حكاه ابن المنذر عن الحسن البصريّ وعمر بن عبد العزيز والثوري، وقال إسحاق وأبو ثور: لا تجزئ إلا عند الضرورة" انتهى.
وقال ابن القيم في (إعلام الموقعين) بعد أن ذكر حديث أبي سعيد: "وهذه كانَتْ غالب أقْواتِهِم بالمدينة، فأمَّا أَهْلُ بلدٍ أو محلَّة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم، كَمَنْ قُوتُهم الذرة والأرز أو التّين أو غير ذلك من الحبوب، فإن كان قوتُهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان، هذا قول جُمهور العلماء، وهو الصواب الذي لا يُقال بغيره؛ إذِ المقصودُ سدُّ خلة المساكين يوم العيد، ومواساتهم من جنس ما يقتاته أهل بلدهم" اهـ.
وعليه؛ فإنَّ إخراج زكاة الفِطْرِ مالاً مُخَالِفٌ لِلنُّصوص الواردة، ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيكونُ مردودًا؛ لِقوله صلى الله عليه وسلم: " " (متَّفق عليه).
ولو كانت القيمة مجزئة لبينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم وأيضًا فإنَّ في إخراجِها طعامًا إشهارًا لها وإعلانًا للعمل بها، بخلاف القيمة فإنها المزكي يعطيها بصورة خفية، وقد يَأْخُذُهَا مَنْ لا يَسْتَحِقُّها.
أمَّا مِقدار زكاة الفِطْرِ فهِيَ صاعٌ من الأطعمة التي ذُكِرَتْ أو من قُوتِ أهل البلد -كما ذكر ابن القيّم- عن الفرد الواحد،، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موقع الألوكة