حكم من قام إلى ركعة ثالثة في التراويح
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
- التصنيفات: فقه الصلاة -
سائل يسأل عن إمام يصلي التراويح، فصلى ركعتين، وقام إلى ركعة ثالثة ناسيا، فسبح به المأمومون؛ فلم يرجع، واستمر، وجاء بالركعة الثالثة والرابعة ثم سلم، ولم يسجد للسهو. فهل يجوز له فعل ذلك، وما حكم صلاته وصلاة من خلفه؛ لأنهم تابعوه حتى سلم؟
هذه المسألة قد سئل عنها الإمام أحمد، فقال: يرجع وإن قرأ؛ لأن عليه تسليما ولا بد. ذكره ابن مفلح في (الفروع) (1) وغيره.
وقد اتفق العلماء على أن رجوعه أفضل وأكمل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " " (متفق عليه) (2).
واختلفوا: هل تبطل صلاته إذا لم يرجع؟ فالذي مشى عليه بعض الفقهاء في باب سجود السهو أنها تبطل إذا لم يرجع.
قال في (المنتهى وشرحه) (3): وإن نوى ركعتين نفلا فقام إلى ثالثة ليلا فكقيامه إلى ركعة ثالثة بصلاة فجر نصا؛ لحديث: " "، ولأنها صلاة شرعت ركعتين أشبهت الفريضة.أ.هـ.
وقال في (الإقناع وشرحه): ولو نوى ركعتين نفلا نهارا فقام إلى ثالثة سهوا فالأفضل إتمامها أربعا. ولا يسجد للسهو؛ لإباحة التطوع بأربع نهارا. وله أن يرجع، ويسجد للسهو. ورجوعه إذا نوى ركعتين نفلا ليلا وقام إلى ثالثة سهوًا أفضل من إتمامها أربعا؛ لأن إتمامها مبطل لها. ويسجد للسهو. فإن لم يرجع من نوى ثنتين ليلا وقام إلى ثالثة سهوًا بطلت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " "، ولأنها صلاة شرعت ركعتين أشبهت صلاة الفجر وهذا معنى قول المنتهى وغيره. قال في (الشرح): نص عليه أحمد، ولم يحك فيه خلافا في المذهب.أ.هـ. ولهم كلام آخر في باب صلاة التطوع يدل على أن الصلاة صحيحة مع الكراهة.
والصواب الذي عليه المحققون أنه يتعين عليه الرجوع؛ للحديث السابق: " " (وهو حديث صحيح متفق عليه).
___________________________________________
1 - (1/ 563).
2 - البخاري (990)، ومسلم (749).
3 - (1/ 210).