اديت له خدمة ابتغاءئ وجه الله، فأهدى لي هدية!
مشهور حسن سلمان
- التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال: استعان بي أحد الأخوة لشراء سيارة فذهبت معه واشتريت له السيارة،
وكانت نيتي خالصة لله، لكنه كافئني بهدية، واكتشفت فيما بعد عندما
سألت أن هذه الهدية ستكلفني مبلغاً كبيراً من المال، لا أقدر عليه،
فرددت عليه هديته، بعد مرور وقت، فهل علي حرج في ذلك؟
الإجابة: هنا ثلاثة أمور:
- الأمر الأول: من أدب الإسلام قول النبي صلى الله عليه وسلم: {من صنع إليكم معروفاً فكافئوه} فأي رجل صنع لآخر معروف يستحب أن يكافأ وأخذ الهدية لا حرج فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: {تهادوا تحابوا}.
- والأمر الثاني: لا يجوز لمن يهدي أن يطمع في هدية أكبر منها، هذا أمر غير شرعي، وهذا تفسير قول الله تعالى: {ولا تمنن تستكثر} أي لا تعطي عطية لغيرك تطلب أكثر منها، فإن أهداك رجل هدية فاقبلها، ولا حرج، لكن أن تظن أن هذه الهدية دين في ذمتك لا ليست هذه الهدية ديناً في ذمتك، فلا يجوز لمن يعطي الهدية أن يعطي بنية أن ترجع إليه بملابسات معينة يعرفها، أن ترجع أكثر منها، ومن الخرافات عند الناس، أن الهدية لا تهدى، هذا خطأ فالهدية تملك ملكاً شرعياً ويجوز لك أن تفعل بها ما تشاء.
- والأمر الثالث: أن الهدية عند العلماء من عقود الهبات، وليس من عقود المعاوضات، فيجوز للرجل أن يقبل الهدية، ويجوز أن يردها، وتقبل عند بعض أهل العلم بالإثابة، فإن أثيب المهدي فحينئذ لا يجوز له أن يرجع بها، وتقع الإثابة بأي دلالة من الدلالات العرفية، التي فيها القبول، فلو قال المهدي إليه للمهدي جزاك الله خيراً، أصبحت في حلاله ولا يجوز للمهدي أن يرجع فيها، ولو ابتسمت المرأة في وجه زوجها بعد أن أهداها فقد قبلت ولا يجوز للزوج أن يرجع في هديته أبداً، فبالإثابة يملك المهدي الهدية، فالهدية ليست واجبة، ما لم تثب.
ولا يجوز أن يرجع أحد في هديته إلا الوالد لولده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " "، قال ابن قين وغيره: فهذا خاص بالوالد غير الوالدة، فالوالد له أن يعود، والوالدة ليس لها أن تعود، فغلب في هذا الحديث اللفظ على المعنى، لأن النبي قد خص الوالد، ولأن له فيه سبهة ملك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " "، فإن عاد فهو يأخذ من ملك نفسه، والله تعالى أعلم.
- الأمر الأول: من أدب الإسلام قول النبي صلى الله عليه وسلم: {من صنع إليكم معروفاً فكافئوه} فأي رجل صنع لآخر معروف يستحب أن يكافأ وأخذ الهدية لا حرج فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: {تهادوا تحابوا}.
- والأمر الثاني: لا يجوز لمن يهدي أن يطمع في هدية أكبر منها، هذا أمر غير شرعي، وهذا تفسير قول الله تعالى: {ولا تمنن تستكثر} أي لا تعطي عطية لغيرك تطلب أكثر منها، فإن أهداك رجل هدية فاقبلها، ولا حرج، لكن أن تظن أن هذه الهدية دين في ذمتك لا ليست هذه الهدية ديناً في ذمتك، فلا يجوز لمن يعطي الهدية أن يعطي بنية أن ترجع إليه بملابسات معينة يعرفها، أن ترجع أكثر منها، ومن الخرافات عند الناس، أن الهدية لا تهدى، هذا خطأ فالهدية تملك ملكاً شرعياً ويجوز لك أن تفعل بها ما تشاء.
- والأمر الثالث: أن الهدية عند العلماء من عقود الهبات، وليس من عقود المعاوضات، فيجوز للرجل أن يقبل الهدية، ويجوز أن يردها، وتقبل عند بعض أهل العلم بالإثابة، فإن أثيب المهدي فحينئذ لا يجوز له أن يرجع بها، وتقع الإثابة بأي دلالة من الدلالات العرفية، التي فيها القبول، فلو قال المهدي إليه للمهدي جزاك الله خيراً، أصبحت في حلاله ولا يجوز للمهدي أن يرجع فيها، ولو ابتسمت المرأة في وجه زوجها بعد أن أهداها فقد قبلت ولا يجوز للزوج أن يرجع في هديته أبداً، فبالإثابة يملك المهدي الهدية، فالهدية ليست واجبة، ما لم تثب.
ولا يجوز أن يرجع أحد في هديته إلا الوالد لولده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " "، قال ابن قين وغيره: فهذا خاص بالوالد غير الوالدة، فالوالد له أن يعود، والوالدة ليس لها أن تعود، فغلب في هذا الحديث اللفظ على المعنى، لأن النبي قد خص الوالد، ولأن له فيه سبهة ملك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " "، فإن عاد فهو يأخذ من ملك نفسه، والله تعالى أعلم.