حكم صيام الثلاثين من شعبان إن وافق يوماً يصام من قبل

عبد المحسن بن حمد العباد البدر

  • التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال: إذا كان الرجل يعتاد أن يصوم الإثنين والخميس، فهل يجوز له أن يصوم يوم الخميس وإن وافق الثلاثين من شعبان؟
الإجابة: =========================

.. نص الإجابة:

نعم، فالذي من عادته أن يصوم الإثنين أو الخميس ثم وافق يوم الثلاثين من شعبان يوم الخميس أو الإثنين فإنه يصوم ذلك اليوم الذي اعتاده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه"، فمن كان يصوم الاثنين والخميس فلا حرج عليه في ذلك، لأنه لم يصم من أجل الاحتياط للشهر، وإنما صام على عادته.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نصوص الإجابة منقولة من موقع الشبكة الإسلامية.