الحرب على دولة مسلمة
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: قضايا إسلامية معاصرة -
السؤال: هل يجب طاعة ولي الأمر في أمر الحرب، إذا كان يشن الحرب على دولة
مسلمة؟ أو على إخوان لنا مسلمين؟ وهل يجوز الاستعانة بغير المسلمين
على قتال المسلمين؟ وإذا وَقَّع رئيس الدولة معاهدة مع العدو، هل يجب
على الشعب الالتزام بها؟
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن
والاه، أمَّا بعدُ:
فتجب طاعة ولي أمر المسلمين فيما يأمر به، وما ينهى عنه؛ إلاَّ إذا أمر بمعصية، فلا سمعَ له ولا طاعة حينئذٍ؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [النساء: 59]، وفي الصحيحين عن عليٍّ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بَعَثَ جيشاً، وأمَّر عليهم رجلاً، فأوقد ناراً، وقال: ادخلوها، فأراد ناس أن يدخلوها. وقال الآخرون: إنا قد فررنا منها، فذُكِر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: " "، وقال للآخرين قولاً حسناً. وقال: " "، وقال صلى الله عليه وسلم: " " (متفق عليه من حديث ابن عمر)، وقال صلى الله عليه وسلم: " " (رواه أحمد وصححه الألباني).
.. وعليه؛ فلا تجب طاعة ولي الأمر في قتال المسلمين -إلاَّ إذا كانوا من البغاة-، لأنه من العلوم من الإسلام بالضرورة حرمة قتل المسلم، أو الإعانة على قتله؛ وأدلة ذلك من الكتاب والسنة أشهر من أن تذكر؛ قال تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً} [النساء:93].
.. أما الاستعانة بالكفار على المسلمين، فمَنَعَ منه أكثرُ أهل العلم؛ لما فيه مِن جَعْلِ سبيلٍ للكافر على المسلم، وقد قال تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} [النساء: 141]، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قِبَلَ بَدْرٍ، فلما كان بِحِرَّةِ الوَبَرَة أدركه رجلٌ، قد كان يُذكَر منه جرأةٌ ونجدةٌ؛ ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأَوْه، فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئتُ لأتَّبِعك، وأصيب معك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " " قال: لا، قال: " "، قالت: ثم مضى حتى إذا كُنَّا بالشجرة أدركه الرجلُ، فقال له كما قال له أول مرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة؛ قال: " "، قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء، فقال له كما قال أول مرة: " " قال: نعم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " " (رواه مسلم)، قال أبو محمد بن حزم في (المحلى): "وهذا عموم مانع من أن يُستعان به في ولاية، أو قتال، أو شيء من الأشياء، إلا ما صحَّ الإجماع على جواز الاستعانة به فيه؛ كخدمة الدابة، أو الاستئجار، أو قضاء الحاجة، ونحو ذلك مما لا يخرجون فيه عن الصَّغَار، وأخرج الشيخان عن البَرَاء قال: جاء رجلٌ مُقَنَّعٌ بالحديد فقال: يا رسول الله، أُقاتل أو أُسلم؟ قال: " "، فأسلمَ ثم قاتلَ فقُتِلَ، فقال صلى الله عليه وسلم: " "، وأبى صلى الله عليه وسلم أن يستعين ببني قينقاع، وقال: " "، كما أخرجه ابن سعد والطحاوي في (المُشْكَل)، والحاكم وصححه".
قال أبو محمد بن حزم في (المُحَلَّى): "وأما مَن حَمَلَتْه الحميةُ من أهل الثغر من المسلمين، فاستعان بالمشركين الحربيِّين، وأطلق أيديَهم على قتْل مَن خالفه من المسلمين، أو على أخذ أموالهم أو سبيهم، فإن كانت يده هي الغالبة وكان الكفار له كأتباع، فهو هالك في غاية الفسوق، ولا يكون بذلك كافراً؛ لأنه لم يأتِ شيئاً أوجب به عليه كفراً قرآن أو إجماع.
وإن كان حُكْم الكفار جارياً عليه، فهو بذلك كافر -على ما ذكرنا-، فإن كانا متساويين لا يجري حُكْم أحدهما على الآخر فما نراه بذلك كافراً، والله أعلم".أ.هـ.
وقال الشوكاني في (السيل الجرار): "وأما الاستعانة بالكفار، فلا تجوز على قتال المسلمين؛ لأنه من تعاضد الكفر والإسلام على الإسلام، وقُبْحُ ذلك معلوم، ودَفْعُه بأدلة الشرع لا يخفى".
.. وأما إذا أبرم رئيس الدولة معاهدة مع العدو: فإن كان المقصود عقد موادعة بين المسلمين والكافرين لمدة معينة، فقد أجاز الفقهاء الصلحَ مع أهل دار الحرب، أو مع فريق منهم؛ عند العجز عن قتالهم، أو إذا كان فيه مصلحة للمسلمين، واستدلوا بصلح النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة على ترْك الحرب عشرَ سنين، وبقوله تعالى: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} [الأنفال: 61]، قال العلاَّمة حسن مأمون شيخ الأزهر السابق: "الآية وإن كانت مطلقة؛ لكن إجماع الفقهاء على تقييدها برؤيةِ مصلحةٍ للمسلمين في ذلك بآية أخرى، هو قوله تعالى: {فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ} [محمد: 35]، فأما إذا لم يكن في الموادعة مصلحة، فلا تجوز بالإجماع".
وقال ابن قدامة في (المغني): "في معنى الهُدنَة أن يعقد لأهل الحرب عقداً على ترْك القتال مدة بعِوض وبغير عِوض، وتسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة، وذلك جائز".
وقال: "ولأنه قد يكون بالمسلمين ضعفٌ؛ فيهادنهم حتى يقوى المسلمون. ولا يجوز ذلك إلا للنظر للمسلمين؛ إما أن يكون فيهم ضعف عن قتالهم، وإما أن يطمع في إسلامهم بهدنتهم، أو في أدائهم الجزية والتزامهم أحكام الملة، أو غير ذلك من المصالح".
وقال: "... فإنه لا تجوز المهادنة مطلقاً من غير تقدير مدة؛ لأنه يُفضي إلى ترْك الجهاد بالكلية، ولا يجوز أن يشترط نقضها لمن شاء منهما، لأنه يُفضي إلى ضد المقصود منها".
وقال: "ولا يجوز عقد الهدنة إلا على مدة مقدرة معلومة -لما ذكرنا-، وقال القاضى: وظاهر كلام أحمد أنها لا تجوز أكثر من عشر سنين، وهو اختيار أبي بكر، ومذهب الشافعي؛ لأن قولَه تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5] عامٌّ، خُصَّ منه مدة العشر، لمصالحة النبى صلى الله عليه وسلم قريشاً يوم الحديبية عشراً، ففيما زاد يبقى على مقتضى العموم، فعلى هذا إن زاد المدة على عشر، بَطَلَ في الزيادة، وهل تبطل في العشر؟ على وجهين بِناء على تفريق الصفقة".أ.هـ.
وقال القرطبي في تفسيره: "إن كان للمسلمين مصلحة في الصلح، لنفع يجتلبونه، أو ضرر يدفعونه، فلا بأس أن يبتدئ المسلمون به إذا احتاجوا إليه".
.. أما التزام المسلمين بالوفاء بعهود الهدنة التي قطعها رئيسهم، فيجب عليهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " " (رواه أبو داود)، قال الصنعاني في (سبل السلام): "إذا أمَّن المسلم حربيّاً كان أماناً من جميع المسلمين".
وأما إن كان مقصود السائل معاهدات أخرى غير الصُّلح، فليُبَيِّن المقصود من كلامه؛ لنتمكن من بيان الحكم، والله أعلم.
فتجب طاعة ولي أمر المسلمين فيما يأمر به، وما ينهى عنه؛ إلاَّ إذا أمر بمعصية، فلا سمعَ له ولا طاعة حينئذٍ؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [النساء: 59]، وفي الصحيحين عن عليٍّ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بَعَثَ جيشاً، وأمَّر عليهم رجلاً، فأوقد ناراً، وقال: ادخلوها، فأراد ناس أن يدخلوها. وقال الآخرون: إنا قد فررنا منها، فذُكِر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: " "، وقال للآخرين قولاً حسناً. وقال: " "، وقال صلى الله عليه وسلم: " " (متفق عليه من حديث ابن عمر)، وقال صلى الله عليه وسلم: " " (رواه أحمد وصححه الألباني).
.. وعليه؛ فلا تجب طاعة ولي الأمر في قتال المسلمين -إلاَّ إذا كانوا من البغاة-، لأنه من العلوم من الإسلام بالضرورة حرمة قتل المسلم، أو الإعانة على قتله؛ وأدلة ذلك من الكتاب والسنة أشهر من أن تذكر؛ قال تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً} [النساء:93].
.. أما الاستعانة بالكفار على المسلمين، فمَنَعَ منه أكثرُ أهل العلم؛ لما فيه مِن جَعْلِ سبيلٍ للكافر على المسلم، وقد قال تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} [النساء: 141]، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قِبَلَ بَدْرٍ، فلما كان بِحِرَّةِ الوَبَرَة أدركه رجلٌ، قد كان يُذكَر منه جرأةٌ ونجدةٌ؛ ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأَوْه، فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئتُ لأتَّبِعك، وأصيب معك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " " قال: لا، قال: " "، قالت: ثم مضى حتى إذا كُنَّا بالشجرة أدركه الرجلُ، فقال له كما قال له أول مرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة؛ قال: " "، قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء، فقال له كما قال أول مرة: " " قال: نعم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " " (رواه مسلم)، قال أبو محمد بن حزم في (المحلى): "وهذا عموم مانع من أن يُستعان به في ولاية، أو قتال، أو شيء من الأشياء، إلا ما صحَّ الإجماع على جواز الاستعانة به فيه؛ كخدمة الدابة، أو الاستئجار، أو قضاء الحاجة، ونحو ذلك مما لا يخرجون فيه عن الصَّغَار، وأخرج الشيخان عن البَرَاء قال: جاء رجلٌ مُقَنَّعٌ بالحديد فقال: يا رسول الله، أُقاتل أو أُسلم؟ قال: " "، فأسلمَ ثم قاتلَ فقُتِلَ، فقال صلى الله عليه وسلم: " "، وأبى صلى الله عليه وسلم أن يستعين ببني قينقاع، وقال: " "، كما أخرجه ابن سعد والطحاوي في (المُشْكَل)، والحاكم وصححه".
قال أبو محمد بن حزم في (المُحَلَّى): "وأما مَن حَمَلَتْه الحميةُ من أهل الثغر من المسلمين، فاستعان بالمشركين الحربيِّين، وأطلق أيديَهم على قتْل مَن خالفه من المسلمين، أو على أخذ أموالهم أو سبيهم، فإن كانت يده هي الغالبة وكان الكفار له كأتباع، فهو هالك في غاية الفسوق، ولا يكون بذلك كافراً؛ لأنه لم يأتِ شيئاً أوجب به عليه كفراً قرآن أو إجماع.
وإن كان حُكْم الكفار جارياً عليه، فهو بذلك كافر -على ما ذكرنا-، فإن كانا متساويين لا يجري حُكْم أحدهما على الآخر فما نراه بذلك كافراً، والله أعلم".أ.هـ.
وقال الشوكاني في (السيل الجرار): "وأما الاستعانة بالكفار، فلا تجوز على قتال المسلمين؛ لأنه من تعاضد الكفر والإسلام على الإسلام، وقُبْحُ ذلك معلوم، ودَفْعُه بأدلة الشرع لا يخفى".
.. وأما إذا أبرم رئيس الدولة معاهدة مع العدو: فإن كان المقصود عقد موادعة بين المسلمين والكافرين لمدة معينة، فقد أجاز الفقهاء الصلحَ مع أهل دار الحرب، أو مع فريق منهم؛ عند العجز عن قتالهم، أو إذا كان فيه مصلحة للمسلمين، واستدلوا بصلح النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة على ترْك الحرب عشرَ سنين، وبقوله تعالى: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} [الأنفال: 61]، قال العلاَّمة حسن مأمون شيخ الأزهر السابق: "الآية وإن كانت مطلقة؛ لكن إجماع الفقهاء على تقييدها برؤيةِ مصلحةٍ للمسلمين في ذلك بآية أخرى، هو قوله تعالى: {فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ} [محمد: 35]، فأما إذا لم يكن في الموادعة مصلحة، فلا تجوز بالإجماع".
وقال ابن قدامة في (المغني): "في معنى الهُدنَة أن يعقد لأهل الحرب عقداً على ترْك القتال مدة بعِوض وبغير عِوض، وتسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة، وذلك جائز".
وقال: "ولأنه قد يكون بالمسلمين ضعفٌ؛ فيهادنهم حتى يقوى المسلمون. ولا يجوز ذلك إلا للنظر للمسلمين؛ إما أن يكون فيهم ضعف عن قتالهم، وإما أن يطمع في إسلامهم بهدنتهم، أو في أدائهم الجزية والتزامهم أحكام الملة، أو غير ذلك من المصالح".
وقال: "... فإنه لا تجوز المهادنة مطلقاً من غير تقدير مدة؛ لأنه يُفضي إلى ترْك الجهاد بالكلية، ولا يجوز أن يشترط نقضها لمن شاء منهما، لأنه يُفضي إلى ضد المقصود منها".
وقال: "ولا يجوز عقد الهدنة إلا على مدة مقدرة معلومة -لما ذكرنا-، وقال القاضى: وظاهر كلام أحمد أنها لا تجوز أكثر من عشر سنين، وهو اختيار أبي بكر، ومذهب الشافعي؛ لأن قولَه تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5] عامٌّ، خُصَّ منه مدة العشر، لمصالحة النبى صلى الله عليه وسلم قريشاً يوم الحديبية عشراً، ففيما زاد يبقى على مقتضى العموم، فعلى هذا إن زاد المدة على عشر، بَطَلَ في الزيادة، وهل تبطل في العشر؟ على وجهين بِناء على تفريق الصفقة".أ.هـ.
وقال القرطبي في تفسيره: "إن كان للمسلمين مصلحة في الصلح، لنفع يجتلبونه، أو ضرر يدفعونه، فلا بأس أن يبتدئ المسلمون به إذا احتاجوا إليه".
.. أما التزام المسلمين بالوفاء بعهود الهدنة التي قطعها رئيسهم، فيجب عليهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " " (رواه أبو داود)، قال الصنعاني في (سبل السلام): "إذا أمَّن المسلم حربيّاً كان أماناً من جميع المسلمين".
وأما إن كان مقصود السائل معاهدات أخرى غير الصُّلح، فليُبَيِّن المقصود من كلامه؛ لنتمكن من بيان الحكم، والله أعلم.
نقلاً عن موقع الآلوكة.