هل أبيع ذهب الزينة لأحج به؟
عبد الحي يوسف
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: امرأة تمتلك ذهباً للزينة ولم تحج الفريضة، هل يجب عليها بيع ما تملك
من الذهب لتحج البيت الحرام؟
الإجابة: الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،
وبعد:
فلا يجب على المرأة أن تبيع ما تتزين به من ذهب لتحج البيت الحرام؛ لأنّ الحج لا يجب إلا على المستطيع، قال سبحانه: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً}، والاستطاعة -عند الجمهور- هي ملك الزاد والراحلة مع صحة البدن وأمن الطريق، ولا يجب على المكلف -في سبيل تحصيل الاستطاعة- أن يبيع ما كان من ضروراته أو حاجياته، والعلم عند الله تعالى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فلا يجب على المرأة أن تبيع ما تتزين به من ذهب لتحج البيت الحرام؛ لأنّ الحج لا يجب إلا على المستطيع، قال سبحانه: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً}، والاستطاعة -عند الجمهور- هي ملك الزاد والراحلة مع صحة البدن وأمن الطريق، ولا يجب على المكلف -في سبيل تحصيل الاستطاعة- أن يبيع ما كان من ضروراته أو حاجياته، والعلم عند الله تعالى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.