حكم طهارة الإزار بالنسبة للرجل المذاء

عبد الحي يوسف

  • التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال: ما حكم طهارة الإزار بالنسبة للرجل المذاء، وما يفعل من ابتلي بذلك ويصعب عليه تتبع الأثر في الإزار، وقد لا يتيسر له غسله أثناء وجوده في جامعته أو مكان عمله؟ وهل يجوز له تأخير الصلاة لهذا السبب؟
الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن المذي نجس باتفاق أهل العلم، والواجب غسل الذكر والأنثيين منه، وغسل ما أصابه من الثياب ثم الوضوء؛ لحديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلاً مذاءً فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن ألأسود فسأله فقال: "اغسل مذاكيرك وتوضأ" (متفق عليه).

ولا يجب عليك تتبع الأثر: إذ الأصل طهارة البدن والثوب، والشك الطاريء لا أثر له، فإذا غسلت المكان الذي غلب على ظنك أن المذي قد أصابه جاز لك أن تصلي، وقد قال الله عز وجل: {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون}، والله تعالى أعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.