دفع الزكاة للفترة التي كانت فيها غير مؤجرة
عبد الحي يوسف
- التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: أنني أملك نصيباً من إرث في عمارة، والعمارة لم تؤجر منذ أربع سنوات،
فاقترضت مبلغاً من المال لترميمها، فهل علينا دفع الزكاة للفترة التي
كانت فيها غير مؤجرة؟ وهل إذا استأجرت الأولى دفع الزكاة أم تسديد
الدين؟
الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله
وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن العقار المعد للإيجار إنما تجب الزكاة في ريعه، وهو المبلغ الذي يتقاضاه المالك من المستأجر متى ما بلغ نصاباً بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أو عروض تجارة وحال عليه الحول، فإذا كان الأمر كما ذكرت فلا يجب عليكم إخراج الزكاة عن المدة التي لم يكن العقار مستأجراً فيها، وإذا تم استئجاره -إن شاء الله- فالواجب عليكم المبادرة إلى سداد ما عليكم من دين، ثم تزكية ما بقي إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، والعلم عند الله تعالى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فإن العقار المعد للإيجار إنما تجب الزكاة في ريعه، وهو المبلغ الذي يتقاضاه المالك من المستأجر متى ما بلغ نصاباً بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أو عروض تجارة وحال عليه الحول، فإذا كان الأمر كما ذكرت فلا يجب عليكم إخراج الزكاة عن المدة التي لم يكن العقار مستأجراً فيها، وإذا تم استئجاره -إن شاء الله- فالواجب عليكم المبادرة إلى سداد ما عليكم من دين، ثم تزكية ما بقي إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، والعلم عند الله تعالى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.