الحج عن الغير

عبد الحي يوسف

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: هل يكون الحج عن الميت والحي؟ أم عن الميت فقط؟
الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيجوز الحج عن المسلم الميت؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة من جهينة فقالت: يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: "نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء" (رواه البخاري).

وكذلك يجوز الحج عن المريض الذي لا يستطيع الحج بنفسه، لأن امرأة من خثعم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: "حجي عن أبيك"، ولأن أبا رزين العقيلي رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، فقال: "حج عن أبيك واعتمر" (رواه الخمسة وصححه الترمذي).

أما الحي الصحيح فلا يجوز الحج عنه باتفاق أهل العلم، والله تعالى أعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.